شئ من الدم ، فريقه نجس ما دام الدم موجودا على الوجه الأول ، فإذا لاقى شيئا
نجسه بخلافه على الوجه الثاني ، فان الريق طاهر والنجس هو الدم فقط فان أدخل
أصبعه مثلا في فمه ولم يلاق الدم لم ينجس ، وان لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة
النجس في الباطن أيضا موجب للتنجس ، والا فلا ينجس أصلا ، الا إذا أخرجه وهو
ملوث بالدم .
مسألة 1 - إذا شك في كون شئ من الباطن أو الظاهر ( 1 ) يحكم ببقائه على
النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين ، ويبنى على طهارته على الوجه
الثاني ، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس .
مسألة 2 - مطبق الشفتين من الباطن ، وكذا مطبق الجفنين ، فالمناط في الظاهر
فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق .
الحادي عشر - استبراء الحيوان الجلال فإنه مطهر لبوله وروثه ، والمراد بالجلال
مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة ، وهي غائط الانسان
والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر ، حتى يزول عنه اسم
الجلل ، والأحوط ( 2 ) مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا
التفصيل : في الإبل إلى أربعين يوما ، وفي البقر إلى ثلاثين ( 3 ) وفي الغنم إلى عشرة
أيام ، وفي البطة إلى خمسة أو سبعة ، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام ، وفي غيرها يكفي
زوال الاسم .
الثاني عشر - حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي .
الثالث عشر - خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر لما بقي
هامش
( 1 ) المشكوك فيه إن كان له حالة سابقة يبني عليها ، والا فيبني على عدم كونه من الباطن
فلا اثر للوجهين المذكورين .
( 2 ) بل الأقوى ذلك .
( 3 ) بل إلى عشرين .