مسألة 1 - إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم
بنجاسته الا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده ( 1 ) بحيث اسند اليه لا إلى البق فحينئذ
يكون كدم العلق .
الثامن - الاسلام وهو مطهر لبدن الكافر ، ورطوباته المتصلة به من بصاقه وعرقه
ونخامته ، والوسخ الكائن على بدنه ، وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي
طهارته منها اشكال وإن كان هو الأقوى ، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة
لا تطهر على الأحوط ، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا ( 2 ) .
مسألة 1 - لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي ، بل الفطري أيضا على
الأقوى من قبول توبته باطنا وظاهرا ( 3 ) أيضا فتقبل عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب
قتله ان أمكن ، وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة ، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد
إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ( 4 )
ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد ، حتى قبل خروج العدة على الأقوى .
مسألة 2 - يكفي في الحكم باسلام الكافر اظهاره الشهادتين وان لم يعلم
موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم ( 5 ) بالمخالفة .
مسألة 3 - الأقوى قبول اسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة .
مسألة 4 - لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ، بل
يجوز له الممانعة منه ، وان وجب قتله على غيره .
التاسع - التبعية وهي في موارد : أحدها - تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه
هامش
( 1 ) بل الا إذا علم أنه لم ينتقل إلى جوفه حيا ، أو شك في ذلك .
( 2 ) بل وما كان على بدنه فعلا .
( 3 ) الأظهر عدم قبول توبته ظاهرا .
( 4 ) بل وما اكتسبه بعد الارتداد ولو قبل التوبة .
( 5 ) بل معه أيضا ، ما لم يجحد ولم ينكر بلسانه .