تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
مسألة 1 - إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته الا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده ( 1 ) بحيث اسند اليه لا إلى البق فحينئذ يكون كدم العلق . الثامن - الاسلام وهو مطهر لبدن الكافر ، ورطوباته المتصلة به من بصاقه وعرقه ونخامته ، والوسخ الكائن على بدنه ، وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها اشكال وإن كان هو الأقوى ، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا ( 2 ) . مسألة 1 - لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي ، بل الفطري أيضا على الأقوى من قبول توبته باطنا وظاهرا ( 3 ) أيضا فتقبل عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله ان أمكن ، وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة ، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ( 4 ) ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد ، حتى قبل خروج العدة على الأقوى . مسألة 2 - يكفي في الحكم باسلام الكافر اظهاره الشهادتين وان لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم ( 5 ) بالمخالفة . مسألة 3 - الأقوى قبول اسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة . مسألة 4 - لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ، بل يجوز له الممانعة منه ، وان وجب قتله على غيره . التاسع - التبعية وهي في موارد : أحدها - تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه
هامش
( 1 ) بل الا إذا علم أنه لم ينتقل إلى جوفه حيا ، أو شك في ذلك . ( 2 ) بل وما كان على بدنه فعلا . ( 3 ) الأظهر عدم قبول توبته ظاهرا . ( 4 ) بل وما اكتسبه بعد الارتداد ولو قبل التوبة . ( 5 ) بل معه أيضا ، ما لم يجحد ولم ينكر بلسانه .