كما مر . الثاني - تبعية ولد الكافر له في الاسلام ( 1 ) أبا كان أو جدا أو أما أو جدة .
الثالث - تبعية الأسير للمسلم الذي أسره ، إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جده .
الرابع - تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا . الخامس - آلات تغسيل الميت من
السدة والثوب الذي يغسله فيه ، ويد الغاسل دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط
الاقتصار على يد الغاسل . السادس - تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح
على القول بنجاسة البئر ، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير ، ومعه أيضا يشكل
جريان حكم التبعية . السابع - تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول
بنجاسته ، فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين . الثامن - يد الغاسل وآلات ( 2 ) الغسل
في تطهير النجاسات ، وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها . التاسع - تبعية
ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود )
فإنها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلا .
العاشر - من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير
الانسان ، بأي وجه كان ، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه ، فمنقار الدجاجة إذا تلوث
بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا ظهر الدابة المجروح إذا زال
دمه بأي وجه ، وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد إلى غير ذلك ، وكذا
زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الانسان كفمه وأنفه وأذنه ، فإذا أكل
طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه ، هذا إذا قلنا : ان البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة
وكذا جسد الحيوان ، ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلا ، وانما النجس
هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان وعلى هذا فلا وجه لعدة من
المطهرات وهذا الوجه قريب جدا ( 3 ) ومما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه
هامش
( 1 ) ان لم يكن مميزا - وكذا الحال في تبعية الأسير للمسلم الذي آسره .
( 2 ) إذا غسلت بتبع الثوب ، والا فلا وجه للحكم بالطهارة .
( 3 ) الأظهر التنجس بالملاقاة - نعم إذا لاقت عين النجس غير الظاهرة مع الباطن
لا يحكم بنجاسته لعدم نجاسة الأعيان النجسة ما لم تظهر .