مسألة 1 - كما تطهر ظاهر الأرض ، كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس باشراقها
عليه وجفافه بذلك ، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا ، أو لم يكن متصلا بالظاهر
بان يكون بينهما فصل بهواء ، أو بمقدار طاهر ، أو لم يجف ، أو جف بغير الاشراق على الظاهر
أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن كان يكون أحدهما في يوم والآخر في
يوم آخر فإنه لا يطهر في هذه الصور .
مسألة 2 - إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب
عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها .
مسألة 3 - الحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات وهو مشكل ( 1 )
مسألة 4 - الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على
الأرض هي في حكمها ، وان اخذت منها لحقت بالمنقولات ، وان أعيدت عاد حكمها ،
وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه
حكم المنقول ، وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول وهكذا فيما يشبه ذلك .
مسألة 5 - يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين .
مسألة 6 - إذا شك في رطوبة الأرض حين الاشراق أو في زوال العين بعد
العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير
لا يحكم بالطهارة ، وإذا شك في حدوث المانع عن الاشراق من ستر ونحوه يبني
على عدمه ( 2 ) على اشكال تقدم نظيره في مطهرية الأرض .
مسألة 7 - الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه ، طرفه الاخر ( 3 ) واما إذا كانت
الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وان جفت بعد كونها رطبة ، وكذا إذا كان تحته
حصير آخر الا إذا خيط به على وجه يعدان معا شيئا واحدا ، واما الجدار المتنجس إذا
هامش
( 1 ) الأظهر الالحاق .
( 2 ) الأظهر عدم الحكم بالطهارة .
( 3 ) إذا كان المجموع نجسا - وإذا كان خصوص ذلك الطرف نجسا يشكل الحكم
بالطهارة - وكذلك في الجدار المتنجس .