مسألة 6 - إذا كان في الظلمة ولا يدري ان ما تحت قدمه ارض أو شئ آخر
من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه ، فلا بد من العلم بكونه أرضا ، بل إذا شك في
حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضا ( 1 ) .
مسألة 7 - إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي ، واما إذا رقعها
بوصلة متنجسة ففي طهارتها اشكال ( 2 ) لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي
على الأرض النجسة .
الثالث - من المطهرات الشمس ، وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل
كالأبنية والحيطان وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار ، وما عليها
من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع وان بلغ أوان قطعها ، بل
وان صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار ، وكذا الظروف المثبتة في
الأرض أو الحائط ، وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلى عليها من جص وقير
ونحوهما عن نجاسة البول ، بل سائر النجاسات والمتنجسات ، ولا تطهر من المنقولات ( 3 )
الا الحصر والبواري فإنها تطهرهما أيضا على الأقوى ، والظاهر أن السفينة والطرادة
من غير المنقول وفي الكاري ونحوه اشكال ( 4 ) وكذا مثل الچلابية والقفة ، ويشترط
في تطهيرها ان يكون في المذكورات رطوبة مسرية وان تجففها بالاشراق عليها
بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه ولا على المذكورات ، فلو جفت بها دون اشراقها ولو
باشراقها على ما يجاورها ، أو لم تجف ، أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر ، نعم
الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس واشراقها
لا يضر ، وفي كفاية اشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض اشكال .
هامش
( 1 ) لا اشكال في عدم المطهرية .
( 2 ) لا اشكال في العدم .
( 3 ) الأظهر طهارة ما علم من نبات الأرض أيضا بها .
( 4 ) لا اشكال في عدم الكفاية .