نعل الدابة وكعب عصاء الأعرج وخشبة الأقطع ، ولا فرق في النعل بين أقسامها من
المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف وفي الجورب
اشكال ( 1 ) الا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل ، ويكفي في حصول الطهارة زوال عين
النجاسة وان بقي اثرها من اللون والرائحة ، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز
كما في الاستنجاء بالأحجار ، لكن الأحوط اعتبار زوالها كما أن الأحوط زوال الاجزاء
الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم وإن كان لا يبعد طهارتها ( 2 ) أيضا .
مسألة 1 - إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي بل في طهارة
باطن جلدها إذا نفذت فيه اشكال وان قيل بطهارته بالتبع .
مسألة 2 - في طهارة ما بين أصابع الرجل اشكال ( 3 ) واما أخمص القدم فان
وصل إلى الأرض يطهر والا فلا ، فاللازم وصول تمام الاجزاء النجسة إلى الأرض
فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل
إلى الأرض .
مسألة 3 - الظاهر كفاية المسح على الحائط وإن كان لا يخلو عن اشكال .
مسألة 4 - إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهرة الا إذا
كانت الحالة السابقة نجاستها ( 4 ) وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة الا مع سبق
الجفاف فيستصحب .
مسألة 5 - إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها ، واما
إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي ( 5 ) وان لم يعلم بزوالها على فرض الوجود .
هامش
( 1 ) الأظهر الحاقه بالنعل والقدم .
( 2 ) بل الأظهر تلك .
( 3 ) الأظهر طهارته في المقدار الذي تصل اليه العذرة غالبا إذا سيخت الرجل
في العذرة .
( 4 ) قد مر ان الأظهر عدم اعتبار طهارة الأرض .
( 5 ) الظاهر عدم الكفاية .