تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
أو بالهواء ، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات كما أن في الحرمة بالغليان التي لا اشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك ، أي لا فرق بين المذكورات ، وتقدير الثلث والثلثين اما بالوزن ، أو بالكيل ( 1 ) أو بالمساحة ويثبت بالعلم ، وبالبينة ، ولا يكفي الظن ، وفي خبر العدل الواحد اشكال ( 2 ) الا أن يكون في يده ، ويخبر بطهارته وحليته وحينئذ يقبل قوله وان لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين . مسألة 1 - بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه ، بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وان لم يذهب الثلثان مما في القدر ، ولا يحتاج إلى اجراء حكم التبعية لكن لا يخلو عن اشكال ( 3 ) من حيث إن المحل إذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها ، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية ، المحل المعد للطبخ ، مثل القدر والآلات لا كل محل ، كالثوب والبدن ونحوهما . مسألة 2 - إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب ، فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراما ونجسا ( 4 ) على القول بالنجاسة . مسألة 3 - إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه ، يشكل طهارته ( 5 ) وان ذهب ثلثا المجموع ، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريبا فلا بأس به ، والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار
هامش
( 1 ) الأقوى ان العبرة بالكيل خاصة . ( 2 ) تقدم ان الأظهر اعتبار خبر العدل الواحد مطلقا . ( 3 ) قوى على القول بالنجاسة . ( 4 ) الأظهر ان العنب إذا غلى ، لا يصير حراما ، ولا نجسا . ( 5 ) الأظهر الطهارة فيها وفي الصورتين الأخيرتين .