أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الاخر إذا جف به وإن كان لا يخلو
عن اشكال ، واما إذا أشرقت على جانبه الاخر أيضا فلا اشكال .
الرابع الاستحالة وهي تبدل حقيقة الشئ وصورته النوعية إلى صورة أخرى
فإنها تطهر النجس ، بل والمتنجس كالعذرة تصير ترابا والخشبة المتنجسة إذا صارت
رمادا والبول أو الماء المتنجس بخارا والكلب ملحا ، وهكذا كالنطفة تصير حيوانا
والطعام النجس جزء من الحيوان ، واما تبدل الأوصاف وتفرق الاجزاء فلا اعتبار
بهما كالحنطة إذا صارت طحينا أو عجينا أو خبزا والحليب إذا صار جبنا ، وفي صدق
الاستحالة على صيرورة الخشب فحما تأمل ( 1 ) وكذا في صيرورة الطين خزفا أو آجرا
ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة ( 2 ) .
الخامس الانقلاب كالخمر ينقلب خلا فإنه يطهر سواء كان بنفسه أو بعلاج
كالقاء شئ من الخل أو الملح فيه سواء استهلك أو بقي على حاله ، ويشترط في
طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية اليه فلو وقع فيه حال كونه خمرا
شئ من البول أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب .
مسألة 1 - العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر ، وكذا إذا صار خمرا
ثم انقلب خلا .
مسألة 2 - إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقى على حرمته ( 3 ) .
مسألة 3 - بخار البول أو الماء المتنجس طاهر ، فلا باس بما يتقاطر من سقف
الحمام الا مع العلم بنجاسة السقف .
مسألة 4 - إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلك فيه لم يطهر وتنجس
الخل الا إذا علم انقلابها خلا ( 4 ) بمجرد الوقوع فيه .
هامش
( 1 ) الأظهر هو الحكم بالطهارة فيه وفيما بعده .
( 2 ) بل يحكم بها .
( 3 ) على الأحوط .
( 4 ) الأظهر عدم الطهارة في هذه الصورة أيضا .