تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
قبل الاستعمال في التطهير فإنه يجب غسله ثلاث مرات ( 1 ) كما مر . الثاني من المطهرات الأرض وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة ان كانت ، والأحوط الاقتصار ( 2 ) على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج ، ويكفي مسمى المشي أو المسح ، وإن كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة ، وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي اشكال ( 3 ) وكذا في مسح التراب عليه ( 4 ) ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل بالآجر والجص والنورة ، نعم يشكل كفاية المطلي بالقير ( 5 ) أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض ، ولا اشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري وعلى الزرع والنباتات الا ان يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض ، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة ، ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط ، ويشترط طهارة الأرض ( 6 ) وجفافها ، نعم الرطوبة الغير المسرية ( 7 ) غير مضرة ، ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي ، وفي الحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشى بهما لاعوجاج في رجله وجه قوي ( 8 ) وإن كان لا يخلو عن اشكال كما أن الحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليها أيضا مشكل ( 9 ) وكذا
هامش
( 1 ) قد مر حكم غسل الأواني . ( 2 ) بل الأظهر ذلك . ( 3 ) الأظهر كفاية مجرد المماسة . ( 4 ) الأظهر في ذلك العدم . ( 5 ) لا اشكال في عدم الكفاية . ( 6 ) الأظهر عدم اعتبارها . ( 7 ) غير المانعة عن صدق اليبوسة والجفاف . ( 8 ) بل ضعيف . ( 9 ) لا اشكال في عدم الالحاق - وكذا في ما ذكر فيما بعده .
العروة الوثقى — صفحة 76 | السيد محمد صادق الروحاني