قبل الاستعمال في التطهير فإنه يجب غسله ثلاث مرات ( 1 ) كما مر .
الثاني من المطهرات الأرض وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو
المسح بها بشرط زوال عين النجاسة ان كانت ، والأحوط الاقتصار ( 2 ) على النجاسة
الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج ، ويكفي مسمى المشي
أو المسح ، وإن كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة ، وفي كفاية مجرد المماسة
من دون مسح أو مشي اشكال ( 3 ) وكذا في مسح التراب عليه ( 4 ) ولا فرق في الأرض
بين التراب والرمل والحجر الأصلي بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل بالآجر
والجص والنورة ، نعم يشكل كفاية المطلي بالقير ( 5 ) أو المفروش باللوح من الخشب
مما لا يصدق عليه اسم الأرض ، ولا اشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير
والبواري وعلى الزرع والنباتات الا ان يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع عن صدق
المشي على الأرض ، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة ، ولا زوال العين
بالمسح أو المشي وإن كان أحوط ، ويشترط طهارة الأرض ( 6 ) وجفافها ، نعم الرطوبة
الغير المسرية ( 7 ) غير مضرة ، ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف
مما يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي ، وفي الحاق ظاهر القدم أو النعل
بباطنهما إذا كان يمشى بهما لاعوجاج في رجله وجه قوي ( 8 ) وإن كان لا يخلو عن اشكال
كما أن الحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليها أيضا مشكل ( 9 ) وكذا
هامش
( 1 ) قد مر حكم غسل الأواني .
( 2 ) بل الأظهر ذلك .
( 3 ) الأظهر كفاية مجرد المماسة .
( 4 ) الأظهر في ذلك العدم .
( 5 ) لا اشكال في عدم الكفاية .
( 6 ) الأظهر عدم اعتبارها .
( 7 ) غير المانعة عن صدق اليبوسة والجفاف .
( 8 ) بل ضعيف .
( 9 ) لا اشكال في عدم الالحاق - وكذا في ما ذكر فيما بعده .