تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
اللهم صل على محمد وآل محمد ، أو يقول : بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، ثم يرفع رأسه ويسجد مرة أخرى ، ويقول ما ذكر ، ويتشهد ويسلم ( 1 ) ويكفي في تسليمه السلام عليكم ، واما التشهد فمخير بين التشهد المتعارف والتشهد الخفيف ، وهو قوله : ( أشهد أن لا إله إلا الله ، اشهد ان محمدا رسول الله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ) والأحوط الاقتصار ( 2 ) على الخفيف كما أن في تشهد الصلاة أيضا مخير بين القسمين ، لكن الأحوط هناك التشهد المتعارف كما مر سابقا ولا يجب التكبير ( 3 ) للسجود ، وإن كان أحوط ، كما أن الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما ، فضلا عما يجب في خصوص ( 4 ) السجود من الطمأنينة ، ووضع سائر المساجد ، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، والانتصاب مطمئنا بينهما وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود وتعدده نظر . مسألة 8 - لو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه ، نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط اتيانه كما مر ( 5 ) . مسألة 9 - لو شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وان طالت المدة ، نعم لا يبعد البناء على اتيانه بعد خروج وقت الصلاة وإن كان الأحوط عدم تركه ( 6 ) خارج الوقت أيضا .
هامش
( 1 ) على الأحوط لزوما . ( 2 ) الأحوط - بل الأظهر - الاتيان بالتشهد المتعارف كما هو الحال في تشهد الصلاة ( 3 ) بل لا دليل على استحبابه أيضا فالمتعين على فرض الاتيان الاتيان به برجاء المطلوبية ( 4 ) بل الأظهر ذلك في اعتبار وضع المساجد ، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، وعدم علو الجبهة عن الموضع بأزيد من لبنة . ( 5 ) قد مر انه لا بأس بتركه . ( 6 ) الأظهر ذلك .