اللهم صل على محمد وآل محمد ، أو يقول : بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته ، ثم يرفع رأسه ويسجد مرة أخرى ، ويقول ما ذكر ، ويتشهد
ويسلم ( 1 ) ويكفي في تسليمه السلام عليكم ، واما التشهد فمخير بين التشهد المتعارف
والتشهد الخفيف ، وهو قوله : ( أشهد أن لا إله إلا الله ، اشهد ان محمدا رسول الله ، اللهم
صل على محمد وآل محمد ) والأحوط الاقتصار ( 2 ) على الخفيف كما أن في تشهد
الصلاة أيضا مخير بين القسمين ، لكن الأحوط هناك التشهد المتعارف كما مر سابقا
ولا يجب التكبير ( 3 ) للسجود ، وإن كان أحوط ، كما أن الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر
في سجود الصلاة فيه من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها
من الشرائط والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما ، فضلا
عما يجب في خصوص ( 4 ) السجود من الطمأنينة ، ووضع سائر المساجد ، ووضع الجبهة
على ما يصح السجود عليه ، والانتصاب مطمئنا بينهما وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف
عليه اسم السجود وتعدده نظر .
مسألة 8 - لو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه ، نعم لو شك في الزيادة
أو النقيصة فالأحوط اتيانه كما مر ( 5 ) .
مسألة 9 - لو شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وان طالت المدة ، نعم
لا يبعد البناء على اتيانه بعد خروج وقت الصلاة وإن كان الأحوط عدم تركه ( 6 )
خارج الوقت أيضا .
هامش
( 1 ) على الأحوط لزوما .
( 2 ) الأحوط - بل الأظهر - الاتيان بالتشهد المتعارف كما هو الحال في تشهد الصلاة
( 3 ) بل لا دليل على استحبابه أيضا فالمتعين على فرض الاتيان الاتيان به برجاء المطلوبية
( 4 ) بل الأظهر ذلك في اعتبار وضع المساجد ، ووضع الجبهة على ما يصح السجود
عليه ، وعدم علو الجبهة عن الموضع بأزيد من لبنة .
( 5 ) قد مر انه لا بأس بتركه .
( 6 ) الأظهر ذلك .