مسألة 10 - لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه .
مسألة 11 - لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل .
مسألة 12 - لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت
محله وتداركه أم لا ، فالأحوط اتيانه ( 1 ) .
مسألة 13 - إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في محله أتى به ، وان تجاوز
لم يلتفت .
مسألة 14 - إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل ، الا إذا
دخل في التشهد ، وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات ، وأما ان
علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة ( 2 ) كما أنه إذا علم أنه نقص واحدة أعاد ،
ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة ( 3 ) وإن كان أحوط .
56 - فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
وهي في مواضع : الأول - الشك بعد تجاوز المحل وقد مر تفصيله .
الثاني - الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الافعال أو الركعات أو في
أصل الاتيان ، وقد مر الكلام فيه أيضا .
الثالث - الشك بعد السلام الواجب وهو احدى الصيغتين الأخيرتين ، سواء
كان في الشرائط أو الافعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها ، بشرط أن يكون أحد
طرفي الشك الصحة ، فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنى على أنه صلى
أربعا ، وأما لو شك بين الاثنتين والخمس ، والثلاث والخمس بطلت ، لأنها اما
ناقصة ركعة أو زائدة ، نعم لو شك في المغرب بين الثلاث والخمس ، أو في الصبح
بين الاثنتين والخمس يبني على الثلاث في الأولى ، والاثنتين في الثانية ، ولو شك بعد
هامش
( 1 ) لو لم يكن اظهر .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) بل هو بعيد .