والكلام الواحد موجب واحد وان طال ، نعم ان تذكر ثم عاد تكرر ، والصيغ الثلاث
للسلام موجب واحد ، وإن كان الأحوط التعدد ونقصان التسبيحات الأربع موجب
واحد ، بل وكذلك زيادتها ، وان أتى بها ثلاث مرات .
مسألة 3 - إذا سهى عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلا وقام وقرأ الحمد
والسورة وقنت وكبر للركوع فتذكر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك
وعليه سجود السهو ست مرات ( 1 ) مرة لقوله : بحول الله ، ومرة للقيام ، ومرة للحمد
ومرة للسورة ، ومرة للقنوت ، ومرة لتكبير الركوع ، وهكذا يتكرر خمس
مرات لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها ، وكبر للركوع فتذكر .
مسألة 4 - لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد ، كما أنه لا يجب الترتيب
فيه بترتيب أسبابه على الأقوى ، اما بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية
فهو مؤخر عنها كما مر ( 2 ) .
مسألة 5 - لو سجد للكلام فبان ان الموجب غيره فإن كان على وجه التقييد
وجبت الإعادة ( 3 ) وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ .
مسألة 6 - يجب الاتيان به فورا فان اخر عمدا عصى ولم يسقط ، بل وجبت
المبادرة اليه ( 4 ) وهكذا ، ولو نسيه اتى به إذا تذكر وان مضت أيام ، ولا يجب إعادة
الصلاة ، بل لو تركه أصلا لم تبطل على الأقوى .
مسألة 7 - كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض أو غيرها مما يصح السجود
عليه ، ويقول : بسم الله ( 5 ) وبالله وصلى الله على محمد وآله ، أو يقول : بسم الله وبالله
هامش
( 1 ) لا يجب ولو مرة واحدة كما مر .
( 2 ) وقد مر ان الأظهر التخيير .
( 3 ) الأظهر عدم وجوبها .
( 4 ) على الأحوط .
( 5 ) الأحوط اختيار الأخيرة ، وعلى فرض الاتيان بغيرها لا بد من الجمع بين
الأوليين ، مع الاتيان ( بآل محمد ) تارة مع الظاهر ، وأخرى مع الضمير .