مسألة 19 - لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز
له قطعها والاتيان به ، بل هو الأحوط ، بل وكذا لو دخل في فريضة ( 1 ) .
مسألة 20 - لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر ، فان
أدرك منها ركعة وجب تقديمها ( 2 ) والا وجب تقديم العصر ، ويقضي الجزء بعدها ،
ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر
وضاق وقت العصر ، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضا بعد الاتيان باحتياطها .
55 - فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته واحكامه
مسألة 1 - يجب سجود السهو لأمور :
الأول - الكلام سهوا بغير قرآن ودعاء وذكر ، ويتحقق بحرفين أو بحرف
واحد مفهم في اي لغة كان ، ولو تكلم جاهلا بكونه كلاما بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر
أو دعاء لم يوجب سجدة السهو ( 3 ) لأنه ليس بسهو ، ولو تكلم عامدا بزعم انه خارج
عن الصلاة يكون موجبا ، لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعد سهوا ، واما سبق
اللسان فلا يعد سهوا ، واما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والأنين الذي عمده
لا يضر فسهوه أيضا لا يوجب السجود .
الثاني - السلام في غير موقعه ساهيا ( 4 ) سواء كان بقصد الخروج ، كما إذا
سلم بتخيل تمامية صلاته أولا بقصده ، والمدار على احدى الصيغتين الأخيرتين ،
واما السلام عليك أيها النبي الخ فلا يوجب شيئا ، من حيث إنه سلام ، نعم يوجبه من
هامش
( 1 ) لا يجوز القطع في الفريضة ، نعم إذا كان المنسي هو التشهد يجوز الاتيان به
في أثناء الثانية ثم يتمها بعده .
( 2 ) بل يقدم العصر .
( 3 ) الظاهر وجوبها في كل تكلم لا عن عمد .
( 4 ) الظاهر عدم وجوبها للسلام الواقع في غير محله ، لا من حيث إنه سلام ، ولا من
حيث إنه زيادة سهوية ، وبه يظهر الحال في بقية المسألة .