تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
مسألة 19 - لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والاتيان به ، بل هو الأحوط ، بل وكذا لو دخل في فريضة ( 1 ) . مسألة 20 - لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر ، فان أدرك منها ركعة وجب تقديمها ( 2 ) والا وجب تقديم العصر ، ويقضي الجزء بعدها ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضا بعد الاتيان باحتياطها . 55 - فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته واحكامه مسألة 1 - يجب سجود السهو لأمور : الأول - الكلام سهوا بغير قرآن ودعاء وذكر ، ويتحقق بحرفين أو بحرف واحد مفهم في اي لغة كان ، ولو تكلم جاهلا بكونه كلاما بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو ( 3 ) لأنه ليس بسهو ، ولو تكلم عامدا بزعم انه خارج عن الصلاة يكون موجبا ، لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعد سهوا ، واما سبق اللسان فلا يعد سهوا ، واما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والأنين الذي عمده لا يضر فسهوه أيضا لا يوجب السجود . الثاني - السلام في غير موقعه ساهيا ( 4 ) سواء كان بقصد الخروج ، كما إذا سلم بتخيل تمامية صلاته أولا بقصده ، والمدار على احدى الصيغتين الأخيرتين ، واما السلام عليك أيها النبي الخ فلا يوجب شيئا ، من حيث إنه سلام ، نعم يوجبه من
هامش
( 1 ) لا يجوز القطع في الفريضة ، نعم إذا كان المنسي هو التشهد يجوز الاتيان به في أثناء الثانية ثم يتمها بعده . ( 2 ) بل يقدم العصر . ( 3 ) الظاهر وجوبها في كل تكلم لا عن عمد . ( 4 ) الظاهر عدم وجوبها للسلام الواقع في غير محله ، لا من حيث إنه سلام ، ولا من حيث إنه زيادة سهوية ، وبه يظهر الحال في بقية المسألة .
العروة الوثقى — صفحة 547 | السيد محمد صادق الروحاني