السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث ، ولا يسقط عنه صلاة
الاحتياط ، لأنه بعد في الأثناء ، حيث إن السلام وقع في غير محله ، فلا يتوهم أنه يبني
على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط ، لأنه مقتضى عدم الاعتبار
بالشك بعد السلام .
الرابع - شك كثير الشك وان لم يصل إلى حد الوسواس ، سواء كان في
الركعات أو الافعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله الا إذا
كان مفسدا فيبني على عدم وقوعه ، فلو شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع
ولو شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيضا ، وان شك أنه ركع أم لا يبني
على أنه ركع وان شك أنه ركع ركوعين أم واحدا بنى على عدم الزيادة ، ولو شك
أنه صلى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين ، ولو شك في الصبح أنه صلى ركعتين
أو ثلاثا بنى على أنه صلى ركعتين ، وهكذا ، ولو كان كثرة شكه في فعل خاص يختص
الحكم به ، فلو شك اتفاقا في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك ، وكذا لو كان كثير
الشك بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشك ، ويبني على الاثنتين ، وإذا اتفق
أنه شك بين الاثنتين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشك من
البناء والاتيان بصلاة الاحتياط ، ولو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل مما لا حكم له
دون غيره ، فلو اتفق أنه شك في المحل وجب عليه الاعتناء ، ولو كان كثرة شكه في
صلاة خاصة أو الصلاة في مكان خاص ونحو ذلك اختص الحكم به ، ولا يتعدى
إلى غيره .
مسألة 1 - المرجع في كثرة الشك العرف ( 1 ) ولا يبعد تحققه إذا شك في
صلاة واحدة ثلاث مرات ، أو في كل من الصلوات الثلاث مرة واحدة ، ويعتبر في
صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو
هامش
( 1 ) الضابط في صدقها كون المصلي على حالة لا تمضي عليه ثلاث صلوات الا
ويشك في واحدة منها .