حيث إنه زيادة سهوية ، كما أن بعض احدى الصيغتين كذلك وإن كان يمكن دعوى
ايجاب لفظ السلام للصدق ، بل قيل إن حرفين منه موجب ، لكنه مشكل الا من
حيث الزيادة .
الثالث - نسيان السجدة الواحدة ( 1 ) إذا فات محل تداركها ، كما إذا لم يتذكر
الا بعد الركوع أو بعد السلام ، واما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الاخر ما عدا
وضع الجبهة فلا يوجب الا من حيث وجوبه لكل نقيصة .
الرابع - نسيان التشهد مع فوت محل تداركه ، والظاهر أن نسيان بعض
اجزائه أيضا كذلك ( 2 ) كما أنه موجب للقضاء أيضا كما مر .
الخامس - الشك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين كما مر سابقا .
السادس - للقيام ( 3 ) في موضع القعود أو العكس ، بل لكل زيادة ونقيصة
لم يذكرها في محل التدارك ، واما النقيصة مع التدارك فلا توجب ، والزيادة أعم من أن
تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة ، كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا أو في
غير محله من الثانية ، ومثل قوله : بحول الله في غير محله لا مثل التكبير أو التسبيح
الا إذا صدق عليه الزيادة ، كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله ، فان الظاهر
صدق الزيادة عليه ، كما أن قوله : سمع الله لمن حمده كذلك ، والحاصل ان المدار
على صدق الزيادة ، وأما نقيصة المستحبات فلا توجب ، حتى مثل القنوت ، وإن كان
الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الاتيان به دائما ، والأحوط عدم تركه في
الشك ( 4 ) في الزيادة أو النقيصة .
مسألة 2 - يجب تكرره بتكرر الموجب ( 5 ) سواء كان من نوع واحد ، أو أنواع
هامش
( 1 ) الظاهر عدم وجوبها لنسيان السجدة .
( 2 ) الأظهر عدم الوجوب كما أنه لا يوجب القضاء .
( 3 ) والأظهر عدم الوجوب لذلك ، ولكل زيادة ونقيصة نعم ، هو أحوط .
( 4 ) وإن كان الأقوى جواز تركه .
( 5 ) الأظهر الاكتفاء بالاتيان به مرة واحدة وان تكرر الموجب .