ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس .
مسألة 2 - لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه ، كما أنه
لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها .
مسألة 3 - إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه ، وأن مع
الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعا ، أو أن ما بنى على عدم وقوعه كان
واقعا يعمل بمقتضى ما ظهر ، فإن كان تاركا لركن بطلت صلاته ، وإن كان تاركا لغير
ركن مع فوت محل تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء ، وسجدتا السهو .
مسألة 4 - لا يجوز له الاعتناء بشكه ، فلو شك في أنه ركع أو لا لا يجوز له أن
يركع ، والا بطلت الصلاة ، نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى
بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ، ما لم يكن إلى حد الوسواس .
مسألة 5 - إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا
اقتصر على ذلك المورد .
مسألة 6 - لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو
الخاتم أو نحو ذلك ، وإن كان أحوط فيمن كثر شكه .
الخامس - الشك البدوي الزائل بعد التروي سواء تبدل ، باليقين بأحد الطرفين
أو بالظن المعتبر ، أو بشك آخر .
السادس - شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر ، فإنه يرجع الشاك منهما
إلى الحافظ ، لكن في خصوص الركعات لا في الافعال حتى في عدد السجدتين ،
ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك فيرجع وإن كان باقيا على شكه
على الأقوى ، ولا فرق في المأموم بين كونه رجلا أو امرأة عادلا أو فاسقا واحدا ( 1 )
أو متعددا والظان منهما ( 2 ) أيضا يرجع إلى المتيقن والشاك لا يرجع إلى الظان إذا
لم يحصل له الظن .
هامش
( 1 ) ولكن بشرط احراز ذلك من فعله أو قوله .
( 2 ) الأظهر ان الظان منهما لا يرجع إلى المتيقن ، والشاك يرجع إلى الظان .