نسيان التشهد الأخير ( 1 ) اتيانه بقصد القربة من غير نية الأداء والقضاء مع الاتيان بالسلام
بعده ، كما أن الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضا الاتيان بها بقصد القربة
مع الاتيان بالتشهد والتسليم ، لاحتمال كون السلام في غير محله ووجوب تداركهما
بعنوان الجزئية للصلاة ، وحينئذ فالأحوط سجود السهو ( 2 ) أيضا في الصورتين لأجل
السلام في غير محله .
مسألة 14 - لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين
كونها من الركعتين الأوليين والأخيرتين لكن الأحوط إذا كانت من الأوليين إعادة
الصلاة أيضا ، كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا
بعد اتمام الصلاة اعادتها ، وان لم يكن ذلك الجزء من الأركان ، لاحتمال اختصاص
اغتفار السهو عن ما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء ،
وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق .
مسألة 15 - لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم
بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء .
مسألة 16 - لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في اتيانه وعدمه وجب عليه الاتيان
به ما دام في وقت الصلاة ، بل الأحوط استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضا .
مسألة 17 - لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين
بنى على الاتحاد .
مسألة 18 - لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة
التي لا يجب قضائها وليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء ، بل يكفيه سجود
السهو ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الأظهر الاتيان بالتشهد ، بقصد الأداء ، والسلام بعده إن كان التذكر قبل الاتيان
بالمنافي العمدي والسهوي ، وبقصد القضاء من دون السلام إن كان بعده ، وكذا فيما بعده .
( 2 ) لا يلزم رعايته .
( 3 ) الأظهر عدم وجوبه أيضا .