تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
نسيان التشهد الأخير ( 1 ) اتيانه بقصد القربة من غير نية الأداء والقضاء مع الاتيان بالسلام بعده ، كما أن الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضا الاتيان بها بقصد القربة مع الاتيان بالتشهد والتسليم ، لاحتمال كون السلام في غير محله ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة ، وحينئذ فالأحوط سجود السهو ( 2 ) أيضا في الصورتين لأجل السلام في غير محله . مسألة 14 - لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأوليين والأخيرتين لكن الأحوط إذا كانت من الأوليين إعادة الصلاة أيضا ، كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا بعد اتمام الصلاة اعادتها ، وان لم يكن ذلك الجزء من الأركان ، لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء ، وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق . مسألة 15 - لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء . مسألة 16 - لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في اتيانه وعدمه وجب عليه الاتيان به ما دام في وقت الصلاة ، بل الأحوط استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضا . مسألة 17 - لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد . مسألة 18 - لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضائها وليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء ، بل يكفيه سجود السهو ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الأظهر الاتيان بالتشهد ، بقصد الأداء ، والسلام بعده إن كان التذكر قبل الاتيان بالمنافي العمدي والسهوي ، وبقصد القضاء من دون السلام إن كان بعده ، وكذا فيما بعده . ( 2 ) لا يلزم رعايته . ( 3 ) الأظهر عدم وجوبه أيضا .