تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
مسألة 7 - لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد اتى بهما واحدة بعد واحدة ، ولا يشترط التعيين على الأقوى ، ( 1 ) وإن كان أحوط ، والأحوط ملاحظة الترتيب معه . مسألة 8 - لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط تقديم السابق منهما ( 2 ) في الفوات على اللاحق ، ولو قدم أحدهما بتخيل انه السابق فظهر كونه لاحقا فالأحوط الإعادة ( 3 ) على ما يحصل معه الترتيب ، ولا يجب إعادة الصلاة معه ، وإن كان أحوط . مسألة 9 - لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار ( 4 ) فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا ، ولا يجب معه إعادة الصلاة ، وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما . مسألة 10 - إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شئ عليه ، اما إذا علم أنه نسي أحدهما وشك في أنه هل تذكر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا فالأحوط القضاء ( 5 ) . مسألة 11 - لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدما على موجبه لكن الأقوى التخيير ، واما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره ( 6 ) عن قضائهما ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضا . مسألة 12 - إذا سهى عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب اعادتها ، وإن كان أحوط . مسألة 13 - لا يجب الاتيان بالسلام في التشهد القضائي ، وإن كان الأحوط في
هامش
( 1 ) الأظهر لزوم التعيين ، وعدم وجوب الترتيب . ( 2 ) والأظهر عدم وجوبه . ( 3 ) هذا الاحتياط وتاليه غير لزوميين . ( 4 ) رعاية هذا الاحتياط غير لازمة . ( 5 ) لو لم يكن اظهر . ( 6 ) بل الأقوى التخيير وكذا فيما بعده .