مسألة 7 - لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد اتى بهما واحدة بعد واحدة ،
ولا يشترط التعيين على الأقوى ، ( 1 ) وإن كان أحوط ، والأحوط ملاحظة الترتيب معه .
مسألة 8 - لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط تقديم السابق منهما ( 2 )
في الفوات على اللاحق ، ولو قدم أحدهما بتخيل انه السابق فظهر كونه لاحقا فالأحوط
الإعادة ( 3 ) على ما يحصل معه الترتيب ، ولا يجب إعادة الصلاة معه ، وإن كان أحوط .
مسألة 9 - لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار ( 4 )
فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا ، ولا يجب معه إعادة الصلاة ، وإن كان أحوط ، وكذا
الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما .
مسألة 10 - إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شئ عليه ، اما إذا
علم أنه نسي أحدهما وشك في أنه هل تذكر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام
وتداركه أم لا فالأحوط القضاء ( 5 ) .
مسألة 11 - لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط
تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدما على موجبه لكن الأقوى التخيير ، واما مع
سجود السهو فالأقوى تأخيره ( 6 ) عن قضائهما ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضا .
مسألة 12 - إذا سهى عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في
سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب اعادتها ، وإن كان أحوط .
مسألة 13 - لا يجب الاتيان بالسلام في التشهد القضائي ، وإن كان الأحوط في
هامش
( 1 ) الأظهر لزوم التعيين ، وعدم وجوب الترتيب .
( 2 ) والأظهر عدم وجوبه .
( 3 ) هذا الاحتياط وتاليه غير لزوميين .
( 4 ) رعاية هذا الاحتياط غير لازمة .
( 5 ) لو لم يكن اظهر .
( 6 ) بل الأقوى التخيير وكذا فيما بعده .