مسألة 2 - يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهدها من
الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على
محمد وآل محمد ، ولو نسي بعض اجزاء التشهد وجب قضائه فقط ( 1 ) نعم لو نسي
الصلاة على آل محمد ، فالأحوط إعادة الصلاة على محمد بأن يقول : اللهم صل على
محمد وآل محمد ، ولا يقتصر على قوله : وآل محمد ، وإن كان هو المنسي فقط ،
ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي ، ولا يجوز الفصل بينهما ( 2 ) وبين الصلاة
بالمنافي ، كالاجزاء في الصلاة ، اما الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك مما كان
جايزا في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه ، والأحوط تركه ، ويجب المبادرة إليها بعد
السلام ، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه .
مسألة 3 - لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا كالحدث
والاستدبار فالأحوط استيناف الصلاة بعد اتيانهما ، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء
باتيانهما ، وكذا لو تخلل ما ينافي عمدا لا سهوا إذا كان عمدا ، اما إذا وقع سهوا
فلا بأس .
مسألة 4 - لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الاتيان بهما أو في أثنائهما
فالأحوط فعله بعدهما ( 3 ) .
مسألة 5 - إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود
الصلاة لا يجب قضائه .
مسألة 6 - إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي وأمكن تداركه فعله ، واما
إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمدا وسهوا فالأحوط اعادته ثم إعادة
الصلاة ، وإن كان الأقوى كفاية اعادته .
هامش
( 1 ) الأظهر عدم وجوب القضاء لو نسي بعض التشهد ، أو الصلاة على محمد وآله .
( 2 ) الأظهر جوازه وضعا وتكليفا ، ولا دليل على وجوب المبادرة اليهما ، ولكن
الاحتياط بها لا ينبغي تركه .
( 3 ) وإن كان الأظهر عدم وجوبه .