تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
مسألة 2 - يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمد وآل محمد ، ولو نسي بعض اجزاء التشهد وجب قضائه فقط ( 1 ) نعم لو نسي الصلاة على آل محمد ، فالأحوط إعادة الصلاة على محمد بأن يقول : اللهم صل على محمد وآل محمد ، ولا يقتصر على قوله : وآل محمد ، وإن كان هو المنسي فقط ، ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي ، ولا يجوز الفصل بينهما ( 2 ) وبين الصلاة بالمنافي ، كالاجزاء في الصلاة ، اما الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك مما كان جايزا في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه ، والأحوط تركه ، ويجب المبادرة إليها بعد السلام ، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه . مسألة 3 - لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار فالأحوط استيناف الصلاة بعد اتيانهما ، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء باتيانهما ، وكذا لو تخلل ما ينافي عمدا لا سهوا إذا كان عمدا ، اما إذا وقع سهوا فلا بأس . مسألة 4 - لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الاتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما ( 3 ) . مسألة 5 - إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضائه . مسألة 6 - إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي وأمكن تداركه فعله ، واما إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمدا وسهوا فالأحوط اعادته ثم إعادة الصلاة ، وإن كان الأقوى كفاية اعادته .
هامش
( 1 ) الأظهر عدم وجوب القضاء لو نسي بعض التشهد ، أو الصلاة على محمد وآله . ( 2 ) الأظهر جوازه وضعا وتكليفا ، ولا دليل على وجوب المبادرة اليهما ، ولكن الاحتياط بها لا ينبغي تركه . ( 3 ) وإن كان الأظهر عدم وجوبه .