أو لا ؟ وجهان ( 1 ) والأحوط الاتيان بهما .
مسألة 17 - لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت .
مسألة 18 - إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في
أثنائها قطعها وأتى بها ( 2 ) ثم أعاد الصلاة على الأحوط ، واما إذا شرع في صلاة فريضة
مرتبة على الصلاة التي شك فيها ، كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط
للظهر فان جاز عن محل العدول قطعها كما إذا دخل في ركوع الثانية ( 3 ) مع كون
احتياطه ركعة ، أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، وان لم يجز عن محل العدول
فيحتمل العدول إليها ، لكن الأحوط القطع والاتيان بها ثم إعادة الصلاة .
مسألة 19 - إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط ( 4 ) .
54 - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
مسألة 1 - قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر الا بعد الوصول
إلى حد الركوع يجب قضائها بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة ( 5 )
من الركعة الأخيرة ولم يتذكر الا بعد السلام على الأقوى ، وكذا إذا نسي التشهد أو
أبعاضها ولم يتذكر الا بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهد الأخير ولم يتذكر
الا بعد السلام على الأقوى ، ويجب مضافا إلى القضاء سجدتا السهو أيضا ( 6 ) لنسيان
كل من السجدة والتشهد .
هامش
( 1 ) أظهرهما العدم .
( 2 ) بل أتمها ثم اتى بصلاة الاحتياط بعدها ، ولا يلزم الاحتياط بإعادة الصلاة ،
نعم لا ينبغي تركه .
( 3 ) الأظهر صحة ما بيده إذا كان في المضيق ، وبطلانها إذا كان في السعة فيقطعها
ويأتي بصلاة الاحتياط ، من غير فرق بين تجاوز محل العدول وعدمه .
( 4 ) بل الأظهر .
( 5 ) قد تقدم حكم نسيان السجدة والتشهد من الركعة الأخيرة .
( 6 ) قد تقدم ان الأظهر عدم وجوبهما لنسيان السجدة .