تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
أو لا ؟ وجهان ( 1 ) والأحوط الاتيان بهما . مسألة 17 - لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت . مسألة 18 - إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها وأتى بها ( 2 ) ثم أعاد الصلاة على الأحوط ، واما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها ، كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط للظهر فان جاز عن محل العدول قطعها كما إذا دخل في ركوع الثانية ( 3 ) مع كون احتياطه ركعة ، أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، وان لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول إليها ، لكن الأحوط القطع والاتيان بها ثم إعادة الصلاة . مسألة 19 - إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط ( 4 ) . 54 - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية مسألة 1 - قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر الا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضائها بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة ( 5 ) من الركعة الأخيرة ولم يتذكر الا بعد السلام على الأقوى ، وكذا إذا نسي التشهد أو أبعاضها ولم يتذكر الا بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهد الأخير ولم يتذكر الا بعد السلام على الأقوى ، ويجب مضافا إلى القضاء سجدتا السهو أيضا ( 6 ) لنسيان كل من السجدة والتشهد .
هامش
( 1 ) أظهرهما العدم . ( 2 ) بل أتمها ثم اتى بصلاة الاحتياط بعدها ، ولا يلزم الاحتياط بإعادة الصلاة ، نعم لا ينبغي تركه . ( 3 ) الأظهر صحة ما بيده إذا كان في المضيق ، وبطلانها إذا كان في السعة فيقطعها ويأتي بصلاة الاحتياط ، من غير فرق بين تجاوز محل العدول وعدمه . ( 4 ) بل الأظهر . ( 5 ) قد تقدم حكم نسيان السجدة والتشهد من الركعة الأخيرة . ( 6 ) قد تقدم ان الأظهر عدم وجوبهما لنسيان السجدة .