والحاصل أن صلاة الاحتياط انما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكه ،
وأما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه فلا تكون جابرة .
مسألة 9 - إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي
صلاة الاحتياط ، بل اللازم حينئذ اتمام ما نقص ، وسجدتا السهو للسلام في غير
محله ( 1 ) إذا لم يأت بالمنافي ، والا فاللازم إعادة الصلاة فحكمه حكم من نقص من
صلاته ركعة أو ركعتين على ما مر سابقا .
مسألة 10 - إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط ، فاما أن يكون
ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة في الكم والكيف ، كما في الشك
بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائما وتذكر في أثنائها كون صلاته ثلاثا ،
واما أن يكون مخالفا له في الكم والكيف . كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين
جالسا فتذكر كونها ثلاثا ، واما ان يكون موافقا له في الكيف دون الكم ، كما في الشك
بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثا في أثناء الاشتغال بركعتين
قائما ، واما أن يكون بالعكس ، كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالسا
بناءا على جواز تقديمهما وتذكر كون صلاته ركعتين فيحتمل الغاء صلاة الاحتياط
في جميع الصور ، والرجوع إلى حكم تذكر نقص الركعة ، ويحتمل الاكتفاء
باتمام صلاة الاحتياط في جميعها ، ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع ، ويحتمل
التفصيل بين الصور المذكورة والمسألة محل اشكال ( 2 ) ، فالأحوط الجمع بين
المذكورات باتمام ما نقص ، ثم الاتيان بصلاة الاحتياط ، ثم إعادة الصلاة ، نعم إذا
تذكر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعددها مع فرض كون ما أتى به موافقا
هامش
( 1 ) الأظهر عدم وجوبها نعم هو أحوط .
( 2 ) الأظهر عدم جواز جعلها تمام الصلاة الأصلية ، وتعين رفع اليد عنها في جميع
الصور ، وعليه فان اتى بالركن أو المنافي العمدي والسهوي بعد الصلاة الأصلية بطلت ،
والا فيأتي بما بقي من صلاته الأصلية وتصح صلاته .