لما نقص في الكم والكيف لا يبعد الاكتفاء به ( 1 ) كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث
والأربع وبعد الاتيان بركعتين قائما تبين كون صلاته ركعتين .
مسألة 11 - لو شك في اتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه ، فإن كان
بعد الوقت لا يلتفت اليه ويبني على الاتيان ، وإن كان جالسا في مكان الصلاة ولم يأت
بالمنافي ولم يدخل في فعل الآخر بنى على عدم الاتيان ، وان دخل في فعل آخر أو أتى
بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الاتيان بها وجه والأحوط
البناء على العدم ( 2 ) ، والاتيان بها ثم إعادة الصلاة . ( 3 )
مسألة 12 - لو زاد فيها ركعة أو ركنا ولو سهوا بطلت ووجب عليه اعادتها
ثم إعادة الصلاة ( 4 ) .
مسألة 13 - لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به ، وان دخل في
فعل مرتب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة .
مسألة 14 - لو شك في أنه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى
على عدمه ( 5 ) .
مسألة 15 - لو شك في عدد ركعاتها ، فهل يبني على الأكثر ( 6 ) الا ان يكون
مبطلا فيبني على الأقل ، أو يبني على الأقل مطلقا وجهان ، والأحوط البناء على أحد
الوجهين ثم اعادتها ثم إعادة أصل الصلاة .
مسألة 16 - لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو
هامش
( 1 ) الأظهر عدم الاكتفاء به .
( 2 ) الأظهر ذلك ، نعم لو دخل في الغير المترتب الشرعي فشك في الاتيان بها
لا يعتنى به .
( 3 ) لا يجب ذلك نعم هي أحوط .
( 4 ) على الأحوط كما تقدم .
( 5 ) بل يراعى حاله الفعلي ويعمل بوظيفته .
( 6 ) هذا هو الأظهر .