تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
لما نقص في الكم والكيف لا يبعد الاكتفاء به ( 1 ) كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الاتيان بركعتين قائما تبين كون صلاته ركعتين . مسألة 11 - لو شك في اتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه ، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت اليه ويبني على الاتيان ، وإن كان جالسا في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل الآخر بنى على عدم الاتيان ، وان دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الاتيان بها وجه والأحوط البناء على العدم ( 2 ) ، والاتيان بها ثم إعادة الصلاة . ( 3 ) مسألة 12 - لو زاد فيها ركعة أو ركنا ولو سهوا بطلت ووجب عليه اعادتها ثم إعادة الصلاة ( 4 ) . مسألة 13 - لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به ، وان دخل في فعل مرتب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة . مسألة 14 - لو شك في أنه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه ( 5 ) . مسألة 15 - لو شك في عدد ركعاتها ، فهل يبني على الأكثر ( 6 ) الا ان يكون مبطلا فيبني على الأقل ، أو يبني على الأقل مطلقا وجهان ، والأحوط البناء على أحد الوجهين ثم اعادتها ثم إعادة أصل الصلاة . مسألة 16 - لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو
هامش
( 1 ) الأظهر عدم الاكتفاء به . ( 2 ) الأظهر ذلك ، نعم لو دخل في الغير المترتب الشرعي فشك في الاتيان بها لا يعتنى به . ( 3 ) لا يجب ذلك نعم هي أحوط . ( 4 ) على الأحوط كما تقدم . ( 5 ) بل يراعى حاله الفعلي ويعمل بوظيفته . ( 6 ) هذا هو الأظهر .