مسألة 4 - لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت ، فيجب على
الطفل إذا بلغ ، وعلى المجنون إذا عقل ، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون
قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما .
مسألة 5 - إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والآخر بالبلوغ فالولي هو الأول .
مسألة 6 - لا يعتبر في الولي كونه وارثا ، فيجب على الممنوع من الإرث ( 1 )
بالقتل أو الرق أو الكفر .
مسألة 7 - إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي غيره من الذكور ( 2 ) وإن كان
أصغر ، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه ( 3 ) .
مسألة 8 - لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم ، وإن كان
الأحوط التوزيع أو القرعة .
مسألة 9 - لو تساوى الولدان في السن قسط القضا عليهما ويكلف بالكسر
[ أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة ، وصوم يوم واحد ] كل منهما
على الكفاية فلهما أن يوقعاه دفعة ، ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحدا في ذمة
الميت ، ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الافطار بعد الزوال ، ( 4 )
والأحوط الكفارة على كل منهما ( 5 ) مع الافطار بعده ، بناء على وجوبها في القضاء
عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه .
هامش
( 1 ) فيه تأمل ونظر .
( 2 ) لكونه أكثر نصيبا منه ، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط لاحتمال كونه الولد
الأكبر الذي هو مورد النصوص .
( 3 ) بل وجب للعلم الاجمالي بالوجوب ، أو كونه مكلفا بما يختص بالنساء .
( 4 ) حكم اتمام الصوم حكم الشروع فيه ، فكما انه مع الاطمينان بقيام الغير به
لا يجب الشروع فيه ، كذلك مع الاطمينان بأنه يتمه يجوز له الافطار .
( 5 ) الظاهر أن وجوبه على المتأخر إذا لم يتقارن الافطار ان مما لا ينبغي التوقف
فيه على القول بوجوبها على القاضي عن الغير ، واما في صورة التقارن فلا يبعد القول
بكون وجوبها عليهما كفائيا ، وبه يظهر الحال في المتقدم في صورة التعاقب .