تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
مسألة 4 - لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت ، فيجب على الطفل إذا بلغ ، وعلى المجنون إذا عقل ، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما . مسألة 5 - إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والآخر بالبلوغ فالولي هو الأول . مسألة 6 - لا يعتبر في الولي كونه وارثا ، فيجب على الممنوع من الإرث ( 1 ) بالقتل أو الرق أو الكفر . مسألة 7 - إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي غيره من الذكور ( 2 ) وإن كان أصغر ، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه ( 3 ) . مسألة 8 - لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم ، وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة . مسألة 9 - لو تساوى الولدان في السن قسط القضا عليهما ويكلف بالكسر [ أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة ، وصوم يوم واحد ] كل منهما على الكفاية فلهما أن يوقعاه دفعة ، ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحدا في ذمة الميت ، ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الافطار بعد الزوال ، ( 4 ) والأحوط الكفارة على كل منهما ( 5 ) مع الافطار بعده ، بناء على وجوبها في القضاء عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه .
هامش
( 1 ) فيه تأمل ونظر . ( 2 ) لكونه أكثر نصيبا منه ، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط لاحتمال كونه الولد الأكبر الذي هو مورد النصوص . ( 3 ) بل وجب للعلم الاجمالي بالوجوب ، أو كونه مكلفا بما يختص بالنساء . ( 4 ) حكم اتمام الصوم حكم الشروع فيه ، فكما انه مع الاطمينان بقيام الغير به لا يجب الشروع فيه ، كذلك مع الاطمينان بأنه يتمه يجوز له الافطار . ( 5 ) الظاهر أن وجوبه على المتأخر إذا لم يتقارن الافطار ان مما لا ينبغي التوقف فيه على القول بوجوبها على القاضي عن الغير ، واما في صورة التقارن فلا يبعد القول بكون وجوبها عليهما كفائيا ، وبه يظهر الحال في المتقدم في صورة التعاقب .