يبدأ بالظهر ، ولا يحسب ما اتى به من الصلاتين .
مسألة 20 - لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار بل يتوقف على الاتيان
بالعمل صحيحا ، فلو علم عدم اتيان الأجير ، أو انه اتى به باطلا وجب الاستيجار ثانيا ،
ويقبل قول الأجير بالاتيان به صحيحا ، بل الظاهر جواز الاكتفاء ( 1 ) ما لم يعلم عدمه
حملا لفعله على الصحة إذا انقضى وقته ، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل
الحال ، والأحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقائه من العمل .
مسألة 21 - لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ، الا مع اذن المستأجر ، أو كون
الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن
يستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له ( 2 ) الا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا .
مسألة 22 - إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت
انفسخت الإجارة ( 3 ) فيرجع المؤجر بالأجرة أو ببقيتها ان أتى ببعض العمل ، نعم
لو تبرع متبرع عن الأجير ملك الأجرة ( 4 ) .
مسألة 23 - إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل بعمله
وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين .
مسألة 24 - إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى
الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل صلاة عصر ذلك
اليوم ، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه ، أو الصلاة الاستيجارية اشكال ( 5 ) من
أهمية صلاة الوقت ، ومن كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدم على حق الله .
هامش
( 1 ) إذا علم بتحقق العمل وشك في صحته وفساده ، واما لو لم يعلم الاتيان به ففي
جريان أصالة الصحة نظر ، بل منع .
( 2 ) الظاهر جوازه .
( 3 ) إذا كانت الصلاة على مقتضى تكليف الأجير ولم تكن الإجارة على الصلوات
الاحتياطية أو ما يعمها .
( 4 ) ان لم يشترط المباشرة .
( 5 ) لا اشكال في تقدم صلاة نفسه .