مسألة 25 - إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية ولم يأت بها
أو بقي منها بقية ، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت الا باذن جديد من المستأجر .
مسألة 26 - يجب تعيين الميت المنوب عنه ، ويكفي الاجمالي فلا يجب ذكر
اسمه عند العمل ، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
مسألة 27 - إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الاتيان بالمستحبات يجب الاتيان
على الوجه المتعارف .
مسألة 28 - إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات
مما عدا الأركان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة ( 1 ) الا إذا كان المقصود تفريغ الذمة
على الوجه الصحيح .
مسألة 29 - لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة
السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا ، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع
وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الاتيان بهما .
مسألة 30 - إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته
أو لا ، فالأحوط الاستيجار عنه ( 2 ) .
44 - فصل في قضاء الولي
يجب على ولى الميت رجلا كان الميت أو امرأة على الأصح حرا كان أو عبدا
هامش
( 1 ) يريد بذلك انه - تارة - يكون متعلق الإجارة تفريغ الذمة على الوجه الصحيح ،
ويكون اشتراط الاتيان بشئ من الأجزاء الواجبة غير الركنية أو المستحبة من قبيل الالتزام
في ضمن الالتزام ، كما هو الشأن في جميع الشروط الموجب تخلفها الخيار - وأخرى -
يكون المتعلق تفريغ الذمة مع ذلك الشئ بحيث يكون ذلك من اجزاء متعلق الإجارة ،
ففي الأول لا تنقص الأجرة بل يثبت الخيار ، وفي الثاني ينقص الأجرة بالنسبة .
( 2 ) بل الأقوى ذلك .