تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
مسألة 25 - إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية ، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت الا باذن جديد من المستأجر . مسألة 26 - يجب تعيين الميت المنوب عنه ، ويكفي الاجمالي فلا يجب ذكر اسمه عند العمل ، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك . مسألة 27 - إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الاتيان بالمستحبات يجب الاتيان على الوجه المتعارف . مسألة 28 - إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة ( 1 ) الا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح . مسألة 29 - لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا ، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الاتيان بهما . مسألة 30 - إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا ، فالأحوط الاستيجار عنه ( 2 ) . 44 - فصل في قضاء الولي يجب على ولى الميت رجلا كان الميت أو امرأة على الأصح حرا كان أو عبدا
هامش
( 1 ) يريد بذلك انه - تارة - يكون متعلق الإجارة تفريغ الذمة على الوجه الصحيح ، ويكون اشتراط الاتيان بشئ من الأجزاء الواجبة غير الركنية أو المستحبة من قبيل الالتزام في ضمن الالتزام ، كما هو الشأن في جميع الشروط الموجب تخلفها الخيار - وأخرى - يكون المتعلق تفريغ الذمة مع ذلك الشئ بحيث يكون ذلك من اجزاء متعلق الإجارة ، ففي الأول لا تنقص الأجرة بل يثبت الخيار ، وفي الثاني ينقص الأجرة بالنسبة . ( 2 ) بل الأقوى ذلك .
العروة الوثقى — صفحة 482 | السيد محمد صادق الروحاني