تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
مسألة 18 - الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضائها . مسألة 19 - الظاهر أنه يكفي في الوجوب على الولي اخبار الميت ( 1 ) بأن عليه قضاء ما فات لعذر . مسألة 20 - إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل ان يصلي وجب على الولي قضائها ( 2 ) . مسألة 21 - لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل ان يقضي عن الميت وجب الاستيجار من تركته ، وكذا لو تبين بطلان ما اتى به . مسألة 22 - لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه ، ويتخير في تقديم أيهما شاء . مسألة 23 - لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط . مسألة 24 - إذا مات الولي بعد الميت قبل ان يتمكن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده اشكال ( 3 ) . مسألة 25 - إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت ، فالظاهر أن الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه . 45 - فصل في الجماعة وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض ( 4 ) ، خصوصا اليومية منها وخصوصا في الأدائية ، ولا سيما في الصبح والعشائين ، وخصوصا لجيران المسجد أو من يسمع النداء ، وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات ، ففي الصحيح : الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ اي الفرد بأربع وعشرين درجة ، وفي رواية زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يروي الناس أن
هامش
( 1 ) إذا كان ثقة ، والا ففيه اشكال . ( 2 ) لكن لا ينوي عنوان القضاء إذا اتى به في الوقت . ( 3 ) الأظهر عدم الانتقال . ( 4 ) لم يثبت مشروعيتها في غير ، اليومية ، والآيات ، وصلاة الأموات .