مسألة 18 - الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية ،
فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضائها .
مسألة 19 - الظاهر أنه يكفي في الوجوب على الولي اخبار الميت ( 1 ) بأن عليه قضاء ما فات لعذر .
مسألة 20 - إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل
ان يصلي وجب على الولي قضائها ( 2 ) .
مسألة 21 - لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل ان يقضي عن الميت وجب
الاستيجار من تركته ، وكذا لو تبين بطلان ما اتى به .
مسألة 22 - لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه ،
ويتخير في تقديم أيهما شاء .
مسألة 23 - لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط .
مسألة 24 - إذا مات الولي بعد الميت قبل ان يتمكن من القضاء ففي الانتقال
إلى الأكبر بعده اشكال ( 3 ) .
مسألة 25 - إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت ، فالظاهر أن الأجير
يقصد النيابة عن الميت لا عنه .
45 - فصل في الجماعة
وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض ( 4 ) ، خصوصا اليومية
منها وخصوصا في الأدائية ، ولا سيما في الصبح والعشائين ، وخصوصا لجيران المسجد
أو من يسمع النداء ، وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد
يلحقها بالواجبات ، ففي الصحيح : الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ اي الفرد
بأربع وعشرين درجة ، وفي رواية زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يروي الناس أن
هامش
( 1 ) إذا كان ثقة ، والا ففيه اشكال .
( 2 ) لكن لا ينوي عنوان القضاء إذا اتى به في الوقت .
( 3 ) الأظهر عدم الانتقال .
( 4 ) لم يثبت مشروعيتها في غير ، اليومية ، والآيات ، وصلاة الأموات .