تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر أو حيض ( 1 ) فيما يجب فيه القضاء ، ولم يتمكن من قضائه ( 2 ) وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه ، وكذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه واهمل ، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه ( 3 ) وان لم يتمكن من قضائه ، والمراد به الولد الأكبر ( 4 ) فلا يجب على البنت وان لم يكن هناك ولد ذكر ، ولا على غير الأكبر من الذكور ، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب ، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ، ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة . مسألة 1 - انما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستيجار ، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا . مسألة 2 - لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت ( 5 ) إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان أحوط ، خصوصا إذا لم يكن للميت ولد . مسألة 3 - إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من اخوته الأكبر فالأكبر .
هامش
( 1 ) الأظهر التعميم لموجبات الفوات ، ثم إن في عد المرض والسفر من العذر في فوات الصلاة مسامحة ، كما أن التمثيل بالحيض في غير محله إذ الحائض لا يجب عليها قضاء الصلاة . ( 2 ) بل وان تمكن ، بل دعوى الاختصاص بصورة التمكن غير بعيدة ، وإن كان الأحوط لزوما القضاء في ظرف عدم التمكن أيضا . ( 3 ) في خصوص السفر يتم ما ذكره من التعميم ، واما في غيره فوجوب القضاء مع عدم التمكن لا يخلو عن اشكال ونظر . ( 4 ) بل المراد به أولى الناس بميراثه من الرجال ، فيجب مع فقد الولد الأكبر الذي هو أولى من غيره على غيره من الوراث فيقضي عنه أكبر أوليائه من أهله ، وان لم يكن فليس على النساء شئ . ( 5 ) قد مر ان الأظهر وجوبه عليه إذا كان هو الأولى بالميراث .