أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر أو حيض ( 1 ) فيما يجب فيه
القضاء ، ولم يتمكن من قضائه ( 2 ) وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه ، وكذا في
الصوم لمرض تمكن من قضائه واهمل ، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر
ونحوه ( 3 ) وان لم يتمكن من قضائه ، والمراد به الولد الأكبر ( 4 ) فلا يجب على البنت
وان لم يكن هناك ولد ذكر ، ولا على غير الأكبر من الذكور ، ولا على غير الولد من
الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب ، وإن كان الأحوط مع فقد الولد
الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من
الذكور ، ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة .
مسألة 1 - انما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما ،
فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستيجار ، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة
كونه وليا .
مسألة 2 - لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت ( 5 ) إذا كان هو الأكبر
حال الموت وإن كان أحوط ، خصوصا إذا لم يكن للميت ولد .
مسألة 3 - إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من اخوته
الأكبر فالأكبر .
هامش
( 1 ) الأظهر التعميم لموجبات الفوات ، ثم إن في عد المرض والسفر من العذر في
فوات الصلاة مسامحة ، كما أن التمثيل بالحيض في غير محله إذ الحائض لا يجب عليها
قضاء الصلاة .
( 2 ) بل وان تمكن ، بل دعوى الاختصاص بصورة التمكن غير بعيدة ، وإن كان الأحوط
لزوما القضاء في ظرف عدم التمكن أيضا .
( 3 ) في خصوص السفر يتم ما ذكره من التعميم ، واما في غيره فوجوب القضاء مع
عدم التمكن لا يخلو عن اشكال ونظر .
( 4 ) بل المراد به أولى الناس بميراثه من الرجال ، فيجب مع فقد الولد الأكبر
الذي هو أولى من غيره على غيره من الوراث فيقضي عنه أكبر أوليائه من أهله ، وان لم يكن
فليس على النساء شئ .
( 5 ) قد مر ان الأظهر وجوبه عليه إذا كان هو الأولى بالميراث .