تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
مسألة 10 - إذا أوصى الميت بالاستيجار عنه سقط عن الولي بشرط الاتيان من الأجير صحيحا ( 1 ) . مسألة 11 - يجوز للولي ان يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت . مسألة 12 - إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي . مسألة 13 - يجب على الولي مراعاة الترتيب ( 2 ) في قضاء الصلاة ، وان جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار . مسألة 14 - المناط في الجهر والاخفات على حال الولي المباشر لا الميت فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الام . مسألة 15 - في احكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا لا تكليف الميت ، بخلاف اجزاء الصلاة وشرائطها ، فإنه يراعي تكليف الميت ( 3 ) وكذا في أصل وجوب القضاء ، فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الاتيان به ، وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب ، وإن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجبا بمقتضى مذهبه ، الا إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت ، فيراعي حينئذ تكليف نفسه . مسألة 16 - إذا علم الولي ان على الميت فوائت ولكن لا يدري انها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أولا لعذر لا يجب عليه القضاء ( 4 ) ، وكذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه . مسألة 17 - المدار في الأكبرية على التولد لا على انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا والاخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا .
هامش
( 1 ) قبل الاتيان يكون وجوبه على كل من الولي والوصي كفائيا . ( 2 ) قد مر حكمه . ( 3 ) قد مر ان الأظهر انه يراعى تكليف نفسه - الا إذا آجره على العمل الصحيح عند المؤجر - وكذا في أصل وجوب القضاء المتبع هو اجتهاد الولي أو تقليده . ( 4 ) قد مر ان الأظهر وجوب القضاء مطلقا .
العروة الوثقى — صفحة 485 | السيد محمد صادق الروحاني