عن صدق الجواب لم يجب ، وإن كان في الصلاة لم يجز ، وان شك في الخروج عن
الصدق وجب ( 1 ) وإن كان في الصلاة ، لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء .
مسألة 26 - يجب اسماع الرد سواء كان في الصلاة أو لا ، الا إذا سلم ومشى
سريعا ، أو كان المسلم أصم فيكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يبعد أو لم يكن
أصم كان يسمع .
مسألة 27 - لو كانت التحية بغير لفظ السلام كقوله : صبحك الله بالخير ،
أو مساك الله بالخير لم يجب الرد ، وإن كان هو الأحوط ، ولو كان في الصلاة فالأحوط
الرد بقصد الدعا ( 2 ) .
مسألة 28 - لو شك المصلي في أن المسلم سلم بأي صيغة فالأحوط أن يرد بقوله :
سلام عليكم بقصد القرآن أو الدعاء .
مسألة 29 - يكره السلام على المصلي .
مسألة 30 - رد السلام واجب كفائي ، فلو كان المسلم عليهم جماعة يكفي رد
أحدهم ، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين ، بل الأحوط رد
كل من قصد به ، ولا يسقط برد من لم يكن داخلا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصودا
والظاهر عدم كفاية رد الصبي ( 3 ) المميز أيضا ، والمشهور على أن الابتداء بالسلام
أيضا من المستحبات الكفائية ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ، ولا يبعد
بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضا ، وان لم يكن مؤكدا .
مسألة 31 - يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن
هناك ريبة أو خوف فتنة ، حيث إن صوت المرأة من حيث هو ليس عورة .
مسألة 32 - مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر
هامش
( 1 ) الاحتياط بالرد ثم إعادة الصلاة لا يترك .
( 2 ) قد مر الاشكال فيه .
( 3 ) مر ان الأظهر الكفاية .