مسألة 6 - لا تبطل بصوت التنحنح ، ولا بصوت النفخ والأنين والتأوه ونحوها
نعم تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات مثل اح پف واوه .
مسألة 7 - إذا قال : آه من ذنوبي أو آه من نار جهنم لا تبطل الصلاة قطعا إذا
كان في ضمن دعاء أو مناجاة ، وأما إذا قال : آه من غير ذكر المتعلق فان قدره فكذلك
والا فالأحوط اجتنابه ، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله .
مسألة 8 - لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا ، وكذا
لا فرق بين أن يكون مضطرا ( 1 ) في التكلم أو مختارا ، نعم التكلم سهوا ليس مبطلا ،
ولو كان بتخيل الفراغ من الصلاة .
مسألة 9 - لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرم ، وكذا
بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود ، وأما الدعاء بالمحرم كالدعاء على مؤمن
ظلما فلا يجوز ، بل هو مبطل للصلاة وإن كان جاهلا بحرمته ( 2 ) ، نعم لا يبطل مع
الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنه مسلم .
مسألة 10 - لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي أيضا ، وإن كان الأحوط
العربية ( 3 ) .
مسألة 11 - يعتبر في القرآن قصد القرآنية ، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن
وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاء أيضا أبطل ، بل الآية المختصة بالقرآن أيضا
إذا قصد بها غير القرآن أبطلت ، وكذا لو لم يعلم أنها قرآن .
مسألة 12 - إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأمور
فان قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا اشكال بالصحة ، وان
قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا اشكال
هامش
( 1 ) الا إذا كان الاضطرار مستوعبا للوقت - فإنه تصح الصلاة حينئذ .
( 2 ) إذا كان جاهلا مركبا وكان ذلك عن قصور لا تقصير الأظهر الصحة .
( 3 ) لا يترك .