القرآنية ( 1 ) في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة .
مسألة 18 - لو قال المسلم : عليكم السلام فالأحوط في الجواب ( 2 ) أن يقول
سلام عليكم ، بقصد القرآنية أو بقصد الدعا .
مسألة 19 - لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحا ، ( 3 ) والأحوط قصد
الدعاء أو القرآن .
مسألة 20 - لو كان المسلم صبيا مميزا أو نحوه ، أو امرأة أجنبية ، أو رجلا أجنبيا
على امرأة تصلي فلا يبعد بل الأقوى جواز الرد بعنوان رد التحية ، لكن الأحوط ( 4 )
قصد القرآن أو الدعاء .
مسألة 21 - لو سلم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له
الرد ، نعم لو رده صبي مميز ففي كفايته اشكال ( 5 ) ، والأحوط رد المصلي بقصد القرآن
أو الدعاء .
مسألة 22 - إذا قال : سلام بدون عليكم وجب الجواب في الصلاة ، اما بمثله
ويقدر عليكم ، واما بقوله : سلام عليكم والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن
أو الدعاء .
مسألة 23 - إذا سلم مرات عديدة يكفي في الجواب مرة ، نعم لو أجاب ثم سلم
يجب جواب الثاني أيضا وهكذا الا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ .
مسألة 24 - إذا كان المصلي بين جماعة فسلم واحد عليهم وشك المصلي في
أن المسلم قصده أيضا أم لا ، لا يجوز الجواب ، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء .
مسألة 25 - يجب جواب السلام فورا ، فلو أخر عصيانا أو نسيانا بحيث خرج
هامش
( 1 ) الأحوط لزوما عدم قصدها في الجواب .
( 2 ) تقدم الكلام فيه .
( 3 ) على الأحوط ، وعلى اي تقدير يقصد رد التحية .
( 4 ) تقدم انه خلاف الاحتياط ، ولا نعيد ذلك في الفروع الآتية .
( 5 ) الأظهر الكفاية .