في كونه مبطلا ، وكذا ان قصد الامرين معا على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما
وأما إذا قصد الذكر وكان داعيه على الاتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحة .
مسألة 13 - لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير بأن يقول : غفر الله لك ، فهو مثل
قوله : اللهم اغفر لي أو لفلان .
مسألة 14 - لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمدا أو من باب الاحتياط ، نعم
إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز ، بل لا يبعد ( 1 ) بطلان الصلاة به .
مسألة 15 - لا يجوز ابتداء السلام للمصلي ، وكذا سائر التحيات مثل
صبحك الله بالخير ، أو مساك الله بالخير أو في أمان الله ، أو ادخلوها بسلام ، إذا
قصد مجرد التحية ، وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الاصباح والامساء بالخير ونحو
ذلك فلا بأس ، وكذا إذا قصد القرآنية من نحو قوله : سلام عليكم ، أو ادخلوها
بسلام ، وإن كان الغرض منه السلام ، أو بيان المطلب بأن يكون من باب الداعي على
الدعاء أو قراءة القرآن .
مسألة 16 - يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة ، بل يجب وان لم يكن
السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية ، ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة
قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى .
مسألة 17 - يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلم ( 2 ) ، فلو قال :
سلام عليكم يجب أن يقول في الجواب : سلام عليكم مثلا ، بل الأحوط المماثلة في
التعريف والتنكير والافراد والجمع ، فلا يقول : سلام عليكم في جواب السلام عليكم
أو في جواب سلام عليك مثلا وبالعكس وإن كان لا يخلو من منع ، نعم لو قصد
هامش
( 1 ) لا يبعد القول بجوازه ، وعدم بطلان الصلاة به .
( 2 ) الأظهر انه يعتبر في رد السلام ان يكون بإحدى الصيغ الأربع وهي ، سلام
عليكم - وعليك - والسلام عليكم - وعليك - ولا يجوز رد السلام بتقديم الظرف ولو سلم
المصلي معه - ولا يعتبر شئ أزيد من ذلك - وبه يظهر الحال في جملة من المسائل الآتية .