الا لضرورة ، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة ، وان سلم الذمي على مسلم فالأحوط
الرد بقوله : سلام ، من دون عليك .
مسألة 33 - المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب أن يسلم ، الراكب على الماشي
وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على
الجالس ، والجماعة القليلة على الكثيرة ، والصغير على الكبير ، ومن المعلوم أن
هذا مستحب في مستحب ، والا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا .
مسألة 34 - إذا سلم سخرية أو مزاحا فالظاهر عدم وجوب رده .
مسألة 35 - إذا سلم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد لا يجب الرد
على واحد منهما ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما .
مسألة 36 - إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب على كل منهما
الجواب ، ولا يكفي سلامه الأول لأنه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام .
مسألة 37 - يجب جواب سلام ( 1 ) قارئ التعزية والواعظ ونحوهما من أهل
المنبر ، ويكفي رد أحد المستمعين .
مسألة 38 - يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب
سلام عليكم : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بل يحتمل ذلك فيها أيضا ، وإن كان الأحوط
الرد بالمثل .
مسألة 39 - يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة أن
يقول : الحمد لله ، أو يقول : الحمد لله وصلى الله على محمد وآله بعد أن يضع أصبعه
على أنفه ، وكذا يستحب العاطس بأن يقول له : يرحمك الله ، أو يرحمكم الله
وإن كان في الصلاة ، وإن كان الأحوط الترك حينئذ ، ويستحب للعاطس كذلك أن يرد
التسميت بقوله : يغفر الله لكم .
السادس - تعمد القهقهة ولو اضطرارا وهي الضحك المشتمل على الصوت
هامش
( 1 ) إذا كان قاصدا للتحية .