شرب الماء لمن كان مشغولا بالدعاء في صلاة الوتر ، وكان عازما على الصوم في ذلك
اليوم ، ويخشى مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء أمامه ، ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة ، فإنه
يجوز له التخطي والشرب حتى يروى وان طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات
الصلاة ، حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلا يستدبر القبلة . والأحوط
الاقتصار على الوتر المندوب ، وكذا على خصوص شرب الماء ، فلا يلحق به الاكل
وغيره ، نعم الأقوى عدم الاقتصار على الوتر ، ولا على حال الدعاء ، فيلحق به مطلق
النافلة ( 1 ) وغير حال الدعاء وإن كان الأحوط الاقتصار .
العاشر - تعمد قول : آمين بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة من غير فرق بين
الاجهار به والاسرار للامام والمأموم والمنفرد ، ولا بأس به في غير المقام المزبور
بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو ، وفي حال الضرورة ، بل قد يجب معها ولو تركها
أثم لكن تصح صلاته على الأقوى .
الحادي عشر - الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية
على ما سيأتي . الثاني عشر - زيادة جزء أو نقصانه عمدا ان لم يكن ركنا ، ومطلقا إن كان ركنا .
مسألة 40 - لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى
على العدم والصحة .
مسألة 41 - لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام
في أثنائها بنى على أنه أتم ثم نام ، وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا وشك في أنه
كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة ، وكذا إذا رأى نفسه نائما في السجدة
وشك في أنها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد اتمام الصلاة ، ولا يجري
قاعدة الفراغ في المقام .
مسألة 42 - إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه ، فان كانت
الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة ( 2 ) وان أمكنت بدونه بأن
هامش
( 1 ) إذا لم يكن الشرب ماحيا لصورة الصلاة .
( 2 ) بل قطع الصلاة وازالها في السعة .