مسألة 15 - لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال
التقية ، ولا يجب التفصي عنها بالذهاب إلى مكان آخر ، نعم لو كان في ذلك المكان
مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها .
مسألة 16 - إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الدخول في الركوع
وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة ، وقضاها
بعد السلام ، وتبطل الصلاة إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم
يسلم ، وان تذكر بعد السلام بطلت الصلاة ( 1 ) إن كان المنسي اثنتين ، وإن كان
واحدة قضاها .
مسألة 17 - لا يجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه كالقطن المندوف
والمخدة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها .
مسألة 18 - إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة ، بين وضع اليدين
على الأرض ، وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم
الثاني ( 2 ) فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته
ويحتمل التخيير .
29 - فصل في مستحبات السجود
وهي أمور : الأول - التكبير حال الانتصاب من الركوع ( 3 ) قائما أو قاعدا .
الثاني - رفع اليدين حال التكبير .
الثالث - السبق باليدين إلى الأرض عند الهوى إلى السجود .
هامش
( 1 ) بل صحت ويجب العود لاتيانهما ثم التشهد والسلام ما لم يأت بما يكون مطلق
وجوده مبطلا للصلاة كالحدث والاستدبار والفصل الطويل ، وكذلك إذا كان المنسي سجدة
واحدة .
( 2 ) الأظهر انه ان تمكن من رفع المسجد ووضع الجبهة عليه مع صدق السجود عليه
تعين ذلك ، والا انتقل الفرض إلى الايماء .
( 3 ) الأحوط عدم تركه .