على اليسرى . الحادي والعشرون - التجافي حال السجود بمعنى رفع البطن عن الأرض .
الثاني والعشرون - التجنح بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود بأن يرفع
مرفقيه عن الأرض مفرجا بين عضديه وجنبيه ، ومبعدا يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين .
الثالث والعشرون - ان يصلي على النبي وآله في السجدتين .
الرابع والعشرون - ان يقوم سابقا برفع ركبتيه قبل يديه .
الخامس والعشرون - أن يقول بين السجدتين : اللهم اغفر لي وارحمني
واجرني وادفع عني فاني لما أنزلت إلى من خير فقير تبارك الله رب العالمين .
السادس والعشرون - ان يقول عند النهوض للقيام : ( بحول الله وقوته أقوم
وأقعد ) أو يقول : اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد .
السابع والعشرون - أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض ، اي لا يقبضهما بل
يبسطهما على الأرض معتمدا عليهما للنهوض .
الثامن والعشرون - وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند
الهوى للسجود ، وكذا يستحب عدم تجافيها حاله بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها
بالأرض ، وتضم أعضائها وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض
وتنتصب عدلا . التاسع والعشرون - إطالة السجود والاكثار فيه من التسبيح والذكر .
الثلاثون - مباشرة الأرض بالكفين .
الواحد والثلاثون - زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود .
مسألة 1 - يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا ، وهو
أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسره به الفقهاء ، بل
بالمعنى الآخر ( 1 ) المنسوب إلى اللغويين أيضا ، وهو أن يجلس على أليتيه وينصب
ساقيه ويتساند إلى ظهره كاقعاء الكلب .
مسألة 2 - يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولد حرفان والا فلا يجوز بل
هامش
( 1 ) كراهة الاقعاء بذلك المعنى غير ثابتة بل الأظهر العدم .