وضع المساجد بشرط الصدق المذكور ، لكن قد يقال بعدم الصدق ( 1 ) وأنه من
النوم على وجهه .
مسألة 9 - لو وضع جبهته على موضع مرتفع ( 2 ) أزيد من المقدار المغتفر
كأربع أصابع مضمومات ، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا جاز
رفعها ووضعها ثانيا ، كما يجوز جرها وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا
فالأحوط الجر ( 3 ) لصدق زيادة السجدة مع الرفع ، ولو لم يمكن الجر فالأحوط
الاتمام والإعادة .
مسألة 10 - لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر
ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة ، ولا يلزم من الجر ذلك ، ومن هنا يجوز
له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضا لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك ، وإذا
لم يمكن الا الرفع فإن كان الالتفات اليه قبل تمام الذكر فالأحوط الاتمام ثم الإعادة
وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي ، كما لو التفت بعد رفع الرأس ، وإن كان
الأحوط الإعادة أيضا .
مسألة 11 - من كان بجبهته دمل أو غيره فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده
على الموضع السليم سجد عليه ، والا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض ، وان
استوعبها ولم يمكن بحفر الحفيرة أيضا سجد على أحد الجبهتين ( 4 ) من غير ترتيب
وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر ، وان تعذر سجد على ذقنه فان
تعذر اقتصر على الانحناء الممكن ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر صحة هذا القول .
( 2 ) سهوا ، أو عمدا بغير قصد الجزئية والا بطلت للزيادة .
( 3 ) والأظهر جواز الرفع وان أمكن الجر وبه يظهر الحال في بقية المسألة . وفي
المسألة العاشرة .
( 4 ) والأظهر تعين السجود على الذقن ، والأحوط الجمع بينه وبين السجود على
أحد الجبينين بالترتيب المذكور في المتن ومع عدم امكان الجمع في صلاة واحدة
الأحوط تكرار الصلاة .
( 5 ) بل يجب الايماء خاصة في الفرض .