مبطل للصلاة ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين .
مسألة 3 - يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع .
مسألة 4 - الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية
في الركعة الأولى ، والثالثة مما لا تشهد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوة ( 1 ) .
مسألة 5 - لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع .
30 - فصل في سائر أقسام السجود
مسألة 1 - يجب سجود للسهو كما سيأتي مفصلا في أحكام الخلل .
مسألة 2 - يجب السجود على من قرء احدى آياته الأربع في السور الأربع
وهي ، ألم تنزيل عند قوله : ( ولا يستكبرون ) ، وحم فصلت عند قوله : ( تعبدون ) ، والنجم ،
والعلق وهي سورة اقرأ باسم عند ختمهما ، وكذا يجب على المستمع لها ، بل السامع
على الأظهر ( 2 ) ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله : ( وله يسجدون )
وفي الرعد عند قوله : ( وظلالهم بالغدو والآصال ) وفي النحل عند قوله : ( ويفعلون
ما يؤمرون ) وفي بني إسرائيل عند قوله ( ويزيدهم خشوعا ) وفي مريم عند قوله :
( وخروا سجدا وبكيا ) وفي سورة الحج في موضعين عند قوله : ( ويفعل ما يشاء )
وعند قوله : ( افعلوا الخير ) وفي الفرقان عند قوله : ( وزادهم نفورا ) وفي النمل
عند قوله : ( رب العرش العظيم ) وفي ص عند قوله : ( وخر راكعا وأناب ) وفي الانشقاق
عند قوله : ( وإذا قرأ ) بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود .
مسألة 3 - يختص الوجوب والاستحباب بالقاري ، والمستمع ، والسامع
للآيات ( 3 ) ، فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال
مسألة 4 - السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها .
هامش
( 1 ) لا قوة فيه نعم هو أحوط ، بل الأظهر استحبابها .
( 2 ) الأظهر عدم وجوبه على السامع ، بل هو مستحب له .
( 3 ) قد تقدم ما فيه .