مسألة 12 - إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن ( 1 ) مع
رفع المسجد إلى جبهته ووضع سائر المساجد في محالها ، وان لم يتمكن من
الانحناء أصلا أومئ برأسه ، وان لم يتمكن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع
ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه ، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد
في محالها ، وان لم يتمكن من الجلوس أومئ برأسه ، والا فبالعينين ، وان لم يتمكن
من جميع ذلك ينوي بقلبه جالسا أو قائما ان لم يتمكن من الجلوس ، والأحوط الإشارة
باليد ونحوها مع ذلك .
مسألة 13 - إذا حرك ابهامه في حال الذكر عمدا أعاد الصلاة احتياطا ( 2 ) وإن كان
سهوا أعاد الذكر ( 3 ) أن لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرك سائر المساجد ، واما
لو حرك أصابع يده ( 4 ) مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به ، لكفاية
اطمينان بقية الكف ، نعم لو سجد على خصوص الأصابع كان تحريكها كتحريك
ابهام الرجل .
مسألة 14 - إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض قبل الاتيان بالذكر ، فان أمكن
حفظها عن الوقوع ثانيا حسبت سجدة فيجلس ، ويأتي بالأخرى ان كانت الأولى ،
ويكتفي بها ان كانت الثانية ، وان عادت إلى الأرض قهرا فالمجموع سجدة واحدة ( 5 )
فيأتي بالذكر ، وإن كان بعد الاتيان به اكتفى به .
هامش
( 1 ) إذا صدق عليه السجود ، والا فيجب الايماء خاصة وقد تقدم الكلام في بقية
المسألة في مبحث القيام .
( 2 ) إذا كان في حال الذكر الواجب وكانت الحركة بنحو تنافي الاستقرار المعتبر
أعاد الصلاة على الأظهر ، وإن كان في حال الذكر المستحب وإن كان قاصدا للجزئية لا يجب
الإعادة .
( 3 ) على الأحوط .
( 4 ) على المختار من لزوم الاستيعاب في اليدين تحريكها كتحريك ابهام الرجل .
( 5 ) فيه تأمل ، بل الظاهر أنهما ثنتان ، فالأحوط الاتيان بالذكر رجاءا والثانية زائدة
لا تحتسب من الصلاة .