مسألة 3 - يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزي
الظاهر ، كما أنه مع عدم امكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب ( 1 )
من الكف ، فالأقرب من الذراع والعضد .
مسألة 4 - لا يجب استيعاب باطن الكفين ( 2 ) أو ظاهرهما بل يكفي المسمى
ولو بالأصابع فقط أو بعضها ، نعم لا يجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار ، كما
لا يجزي لو ضم أصابعه وسجد عليها مع الاختيار .
مسألة 5 - في الركبتين أيضا يجزي وضع المسمى منهما ، ولا يجب الاستيعاب
ويعتبر ظاهرهما دون الباطن ، والركبة مجمع عظمي الساق والفخذ فهي بمنزلة
المرفق من اليد .
مسألة 6 - الأحوط في الابهامين ( 3 ) وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر
أو الباطن منهما ، ومن قطع ابهامه يضع ما بقي منه ( 4 ) وان لم يبق منه شئ أو كان
قصيرا يضع سائر أصابعه ، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه ، والأولى
والأحوط ملاحظة محل الابهام .
مسألة 7 - الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة ( 5 ) بمعنى القاء ثقل البدن
عليها ، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود
ولا يجب مساواتها في القاء الثقل ، ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع
وباقي أصابع الرجلين .
مسألة 8 - الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة ، وإن كان الأقوى كفاية
وضع المساجد السبعة بأي هيئة كان ما دام يصدق السجود ، كما إذا لصق صدره
وبطنه بالأرض ، بل ومد رجله أيضا ، بل ولو انكب على وجهه لاصقا بالأرض مع
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) الأظهر وجوب الاستيعاب العرفي غير المنافي لخروج جزء قليل .
( 3 ) وإن كان الأظهر الاجتزاء بكل من ظاهر الابهام وباطنه والطرف من كل منهما .
( 4 ) على الأحوط فيه وفيما بعده .
( 5 ) الأظهر وجوبه في الجبهة .