تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
وان تذكر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الاتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط اتمامها ( 1 ) إن كان في أثنائها وقراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الايماء إلى السجدة ، أو الاتيان بها وهو في الفريضة ثم اتمامها واعادتها من رأس ، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك اومأ إليها ( 2 ) أو سجد وهو في الصلاة ثم أتمها وأعادها ، وإن كان سجد لها نسيانا أيضا فالظاهر صحة صلاته ولا شئ عليه ، وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الاتيان بسجود التلاوة أيضا نسيانا فإنه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ ( 3 ) . مسألة 4 - لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته ، ولو قرأها نسيانا أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما مر ( 4 ) من أن الأحوط الايماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة واتمامها واعادتها . مسألة 5 - لا يجب في النوافل قراءة السورة وان وجبت بالنذر أو نحوه ، فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة ، نعم النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ، لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد . مسألة 6 - يجوز قراءة العزائم في النوافل وان وجبت بالعارض فيسجد بعد قراءة آيتها ( 5 ) وهو في الصلاة ثم يتمها .
هامش
( 1 ) الأظهر صحة الصلاة في الفرض وعدم وجوب سورة أخرى عليه ، ولزوم الايماء بدل السجود في الصلاة ، والأحوط استحبابا الاتيان بالسجدة أيضا بعد الصلاة ، وأحوط منه إعادة الصلاة . ( 2 ) حكم هذا الفرض حكم سابقه . ( 3 ) والأحوط الايماء بدل السجود إذ المأتي به من السجدة غير مأمور به . ( 4 ) من صحة الصلاة ، وتعين الايماء عليه . ( 5 ) ولو كانت السجدة في آخر السورة جاز له الركوع وتأخير السجدة ، ولو سجد ثم قام للركوع يستحب ان يعيد الفاتحة .