وان تذكر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الاتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط اتمامها ( 1 )
إن كان في أثنائها وقراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الايماء إلى السجدة ،
أو الاتيان بها وهو في الفريضة ثم اتمامها واعادتها من رأس ، وإن كان بعد الدخول
في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك اومأ إليها ( 2 ) أو سجد وهو في الصلاة
ثم أتمها وأعادها ، وإن كان سجد لها نسيانا أيضا فالظاهر صحة صلاته ولا شئ عليه ،
وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الاتيان بسجود التلاوة أيضا نسيانا فإنه ليس
عليه إعادة الصلاة حينئذ ( 3 ) .
مسألة 4 - لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمدا بطلت
صلاته ، ولو قرأها نسيانا أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما مر ( 4 ) من أن الأحوط
الايماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة واتمامها واعادتها .
مسألة 5 - لا يجب في النوافل قراءة السورة وان وجبت بالنذر أو نحوه ، فيجوز
الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة ، نعم النوافل التي تستحب بالسور
المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ، لكن في الغالب يكون تعيين
السور من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد .
مسألة 6 - يجوز قراءة العزائم في النوافل وان وجبت بالعارض فيسجد بعد
قراءة آيتها ( 5 ) وهو في الصلاة ثم يتمها .
هامش
( 1 ) الأظهر صحة الصلاة في الفرض وعدم وجوب سورة أخرى عليه ، ولزوم الايماء
بدل السجود في الصلاة ، والأحوط استحبابا الاتيان بالسجدة أيضا بعد الصلاة ، وأحوط
منه إعادة الصلاة .
( 2 ) حكم هذا الفرض حكم سابقه .
( 3 ) والأحوط الايماء بدل السجود إذ المأتي به من السجدة غير مأمور به .
( 4 ) من صحة الصلاة ، وتعين الايماء عليه .
( 5 ) ولو كانت السجدة في آخر السورة جاز له الركوع وتأخير السجدة ، ولو
سجد ثم قام للركوع يستحب ان يعيد الفاتحة .