تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
قبل الركوع أعادها بعد الحمد ، أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها . مسألة 1 - القراءة ليست ركنا ، فلو تركها وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة ، وسجد سجدتي السهو مرتين ( 1 ) مرة للحمد ، ومرة للسورة ، وكذا ان ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو ولو تركهما أو إحداهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وتدارك ، وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثم بالسورة . مسألة 2 - لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقرائته من السور الطوال ، فان قرأه عامدا بطلت صلاته ( 2 ) وان لم يتمه إذا كان من نيته الاتمام حين الشروع ، وأما إذا كان ساهيا فان تذكر بعد الفراغ أتم الصلاة وصحت ، وان لم يكن قد أدرك ركعة ( 3 ) من الوقت أيضا ولا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى ، وان تذكر في الأثناء عدل إلى غيرها ( 4 ) إن كان في سعة الوقت ، والا تركها وركع وصحت الصلاة . مسألة 3 - لا يجوز قراءة احدى سور العزائم في الفريضة ، فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة ، وان لم يكن قرأ الا البعض ولو البسملة أو شيئا منها إذا كان من نيته حين الشروع الاتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة ، وأما لو قرأها ساهيا فان تذكر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أخرى ( 5 ) وإن كان قد تجاوز النصف
هامش
( 1 ) على القول بوجوبهما لكل نقيصة وسيأتي ذلك في محله ، ثم على القول بوجوبهما لا يبعد القول بالاكتفاء باتيانهما مرة واحدة . ( 2 ) لا يبعد القول بالصحة إذا قصد المحبوبية لا الامر ، بل لو نوى الجامع بين الامر الأدائي والقضائي ، والأحوط ما ذكره . ( 3 ) فيه تأمل وإن كان لا يبعد ذلك ، فالأحوط الاتمام والإعادة . ( 4 ) ان قلنا بوجوب صورة كاملة . ( 5 ) بناء على وجوب سورة كاملة ، واما بناء على جواز التبعيض فله الاكتفاء بما اتى به .
العروة الوثقى — صفحة 398 | السيد محمد صادق الروحاني