قبل الركوع أعادها بعد الحمد ، أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان
قد قرأها .
مسألة 1 - القراءة ليست ركنا ، فلو تركها وتذكر بعد الدخول في الركوع
صحت الصلاة ، وسجد سجدتي السهو مرتين ( 1 ) مرة للحمد ، ومرة للسورة ، وكذا
ان ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو
ولو تركهما أو إحداهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد الركوع
رجع وتدارك ، وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها
ثم بالسورة .
مسألة 2 - لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقرائته من السور الطوال ، فان قرأه
عامدا بطلت صلاته ( 2 ) وان لم يتمه إذا كان من نيته الاتمام حين الشروع ، وأما إذا
كان ساهيا فان تذكر بعد الفراغ أتم الصلاة وصحت ، وان لم يكن قد أدرك ركعة ( 3 )
من الوقت أيضا ولا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى ، وان تذكر في الأثناء عدل إلى
غيرها ( 4 ) إن كان في سعة الوقت ، والا تركها وركع وصحت الصلاة .
مسألة 3 - لا يجوز قراءة احدى سور العزائم في الفريضة ، فلو قرأها عمدا استأنف
الصلاة ، وان لم يكن قرأ الا البعض ولو البسملة أو شيئا منها إذا كان من نيته حين
الشروع الاتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة ، وأما لو قرأها ساهيا فان تذكر قبل
بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أخرى ( 5 ) وإن كان قد تجاوز النصف
هامش
( 1 ) على القول بوجوبهما لكل نقيصة وسيأتي ذلك في محله ، ثم على القول بوجوبهما
لا يبعد القول بالاكتفاء باتيانهما مرة واحدة .
( 2 ) لا يبعد القول بالصحة إذا قصد المحبوبية لا الامر ، بل لو نوى الجامع بين الامر
الأدائي والقضائي ، والأحوط ما ذكره .
( 3 ) فيه تأمل وإن كان لا يبعد ذلك ، فالأحوط الاتمام والإعادة .
( 4 ) ان قلنا بوجوب صورة كاملة .
( 5 ) بناء على وجوب سورة كاملة ، واما بناء على جواز التبعيض فله الاكتفاء بما
اتى به .