مسألة 20 - يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأوليين
من المغرب والعشاء ، ويجب الاخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأما
فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة ( 1 ) بل في الظهر أيضا على الأقوى .
مسألة 21 - يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة .
مسألة 22 - إذا جهر في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا
بطلت الصلاة ، وإن كان ناسيا أو جاهلا ولو بالحكم صحت ، سواء كان الجاهل
بالحكم متنبها للسؤال ولم يسأل أم لا ، لكن الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان
الأحوط في هذه الصورة الإعادة .
مسألة 23 - إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة
بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة ، حتى لو قرء آية لا يجب اعادتها ، لكن الأحوط
الإعادة خصوصا إذا كان في الأثناء .
مسألة 24 - لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والاخفات بين أن
يكون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلهما ، بأن علم اجمالا أنه يجب في بعض الصلوات
الجهر ، وفي بعضها الاخفات الا أنه اشتبه عليه ان الصبح مثلا جهرية ، والظهر اخفاتية
بل تخيل العكس ، أو كان جاهلا بمعنى الجهر والاخفات فالأقوى معذوريته في
الصورتين ، كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه الاخفات
عند وجوب القراءة عليه ، وان كانت الصلاة جهرية فجهر ، لكن الأحوط فيه وفي
الصورتين الأوليين الإعادة .
مسألة 25 - لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية ، بل يتخيرن بينه
وبين الاخفات مع عدم سماع الأجنبي واما معه ( 2 ) فالأحوط اخفاتهن ، واما في
الاخفاتية فيجب عليهن الاخفات كالرجال ، وعذرن فيما يعذرون فيه .
هامش
( 1 ) بل الأحوط فيهما ذلك .
( 2 ) وإن كان الأظهر التخيير في هذه الصورة أيضا .