مسألة 14 - لو كان بانيا من أول الصلاة ، أو أول الركعة ان يقرأ سورة معينة
فنسي وقرأ غيرها كفى ، ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معينة
فقرأ غيرها .
مسألة 15 - إذا شك في أثناء سورة انه هل عين البسملة لها أو لغيرها وقرأها
نسيانا بنى على أنه لم يعين غيرها ( 1 ) .
مسألة 16 - يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف ( 2 )
الا من الجحد والتوحيد ، فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل من إحداهما إلى
الأخرى بمجرد الشروع فيهما ولو بالبسملة ، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة
والمنافقين في خصوص يوم الجمعة ، حيث إنه يستحب في الظهر أو الجمعة منه ان يقرأ
في الركعة الأولى الجمعة ، وفي الثانية المنافقين ، فإذا نسي وقرأ غيرهما حتى الجحد
والتوحيد يجوز العدول اليهما ما لم يبلغ النصف ، وأما إذا شرع في الجحد أو التوحيد
عمدا فلا يجوز العدول اليهما أيضا على الأحوط ( 3 ) .
مسألة 17 - الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم
الجمعة ، وان لم يبلغ النصف .
مسألة 18 - يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقا وان بلغ
النصف .
مسألة 19 - يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد
والتوحيد ، كما إذا نسي بعض السورة ، أو خاف فوت الوقت باتمامها ، أو كان هناك
مانع آخر ، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة في صلاته فنسي وقرأ غيرها ،
فان الظاهر جواز العدول وإن كان بعد بلوغ النصف ، أو كان ما شرع فيه الجحد
أو التوحيد .
هامش
( 1 ) بل بنى على أنه عين لها إذ لا يكفي في الصحة مجرد البناء على أنه لم يعين غيرها .
( 2 ) بل ما لم يبلغ الثلثين .
( 3 ) وإن كان الأظهر جواز العدول في صورة العمد أيضا .