مسألة 7 - سور العزائم اربع : ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرء
باسم .
مسألة 8 - البسملة جزء من كل سورة ، فيجب قرائتها عدا سورة براءة .
مسألة 9 - الأقوى اتحاد سورة الفيل ولايلاف ، وكذا والضحى وألم نشرح
فلا يجزي في الصلاة ( 1 ) الا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما .
مسألة 10 - الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في
الفريضة ، والأحوط تركه ، وأما في النافلة فلا كراهة .
مسألة 11 - الأقوى عدم وجوب تعيين السورة ( 2 ) قبل الشروع فيها ، وإن كان
هو الأحوط ، نعم لو عين البسملة لم تكف لغيرها ، فلو عدل عنها وجب إعادة
البسملة .
مسألة 12 - إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عين وجب إعادة
البسملة ( 3 ) لأي سورة أراد ، ولو علم أنه عينها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد
ولم يدر أنه لأيتهما ، أعاد البسملة ( 4 ) وقرأ إحداهما ولا يجوز قراءة غيرهما .
مسألة 13 - إذا بسمل من غير تعيين سورة فله ان يقرأ ما شاء ( 5 ) ولو شك في أنه
عينها لسورة معينة أولا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه الصورة اعادتها ، بل
الأحوط اعادتها مطلقا لما مر من الاحتياط في التعيين .
هامش
( 1 ) على القول بوجوب سورة كاملة .
( 2 ) بل الأقوى وجوبه ولو بنحو الاجمال .
( 3 ) ان وجبت سورة كاملة ، والا فله الاكتفاء بما اتى به .
( 4 ) على القول بجواز التبعيض له الاكتفاء بما اتى به ، وعلى القول بوجوب سورة
كاملة الأظهر عدم جواز الاقتصار على اتيان احدى السورتين وان أعاد البسملة بناءا على
ما هو الحق من عدم جواز العدول من الجحد إلى التوحيد والعكس - وعليه - فيتعين
عليه تحصيلا للجزم بالامتثال ان يقرأ السورتين بقصد جزئية ما عين البسملة لها واقعا من
دون ان يفصل بينهما بالبسملة .
( 5 ) قد مر ان الأظهر وجوب التعيين .