مسألة 27 - إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع ، وليس
عليه إعادة القراءة ، وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استينافها ، ولو تجددت
بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ، وإن كان قبل تمامه ارتفع
منحنيا إلى حد الركوع القيامي ، ولا يجوز له الانتصاب ثم الركوع ، ولو تجددت
بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود ، لكون انتصابه الجلوسي
بدلا عن الانتصاب القيامي ، ويجزي عنه ، لكن الأحوط القيام للسجود عنه .
مسألة 28 - لو ركع قائما ثم عجز عن القيام فإن كان بعد تمام الذكر جلس
منتصبا ثم سجد ، وإن كان قبل الذكر هوى متقوسا إلى حد الركوع الجلوسي ثم
أتى بالذكر .
مسألة 29 - يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات ، وحال ذكر الركوع
والسجود ، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها ، بل في حال القنوت ( 1 ) والأذكار
المستحبة كتكبيرة الركوع والسجود ، نعم لو كبر بقصد الذكر المطلق في حال
عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبح أو هلل ، فلو كبر بقصد تكبير الركوع في
حال الهوى له أو للسجود كذلك ، أو في حال النهوض يشكل صحته ، فالأولى لمن
يكبر كذلك أن يقصد الذكر المطلق ، نعم محل قوله : بحول الله وقوته حال
النهوض للقيام .
مسألة 30 - من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده ان أمكنه ، والا وضع
ما يصح ( 2 ) السجود عليه على جبهته كما مر .
مسألة 31 - من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس ، نعم يستحب له أن
يجلس جلوس القرفصاء ، وهو ان يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد ان يركع ثنى رجليه ،
واما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب ان يتورك .
هامش
( 1 ) الأظهر عدم اعتبار الاستقرار في حال القنوت والأذكار المستحبة .
( 2 ) قد مر عدم وجوبه .