مسألة 32 - يستحب في حال القيام أمور :
أحدها - اسدال المنكبين . الثاني - ارسال اليدين .
الثالث - وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن ،
واليسرى على الأيسر . الرابع - ضم جميع أصابع الكفين .
الخامس - ان يكون نظره إلى موضع سجوده .
السادس - ان ينصب فقار ظهره ونحره .
السابع - ان يصف قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين ، بحيث لا يزيد إحداهما
على الأخرى ، ولا تنقص عنها .
الثامن - التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر .
التاسع - التسوية بينهما في الاعتماد .
العاشر - ان يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي
المولى الجليل .
24 - فصل في القراءة
يجب في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد
وسورة كاملة ( 1 ) غيرها بعدها ، الا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد
والا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة ، فيجب الاقتصار عليه
وترك السورة ، ولا يجوز تقديمها عليه ، فلو قدمها عمدا بطلت الصلاة للزيادة العمدية
ان قرأها ثانيا ( 2 ) وعكس الترتيب الواجب ان لم يقرأها ، ولو قدمها سهوا وتذكر
هامش
( 1 ) الأظهر بحسب الروايات عدم وجوب السورة ، الا انه لأجل افتاء الأساطين
والمحققين بالوجوب لا يترك الاحتياط باتيانها ، والأظهر أيضا ، جواز التبعيض .
( 2 ) بل وان لم يقرأها ، غاية الأمر مع الاقتصار على ما قرأ يصدق النقيصة أيضا على
القول بوجوبها .