نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما الا ركعة أو
بعضها ، وإذا جلس أولا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم
الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة ، كما أن الأحوط في صورة
دوران الامر بين ادراك أول الركعة قائما والعجز حال الركوع أو العكس أيضا تكرار
الصلاة .
مسألة 21 - إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا قدم المشي
على الركوب .
مسألة 22 - إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير ( 1 )
بل وكذا مع الاحتمال .
مسألة 23 - إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطوء برئه جاز
له الجلوس ، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا إذا خاف من
لص أو عدو أو سبع أو نحو ذلك .
مسألة 24 - إذا دار الامر بين مراعاة الاستقبال أو القيام ، فالظاهر وجوب
مراعاة الأول ( 2 ) .
مسألة 25 - لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس
ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء ، ويترك القراءة
أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر .
مسألة 26 - لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل اليه ( 3 ) وكذا
لو تجدد للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ،
ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال
هامش
( 1 ) بل جاز البدار في الصورتين ، غاية الأمر جوازا ظاهريا .
( 2 ) بل الظاهر هو التخيير .
( 3 ) في ضيق الوقت ، واما في السعة فان أمكن التدارك بلا إعادة الصلاة وجب
والا فيعيد الصلاة من جهة فقد القيام الركني وبه يظهر حال المسألة الآتية .