لركوعه ، ويزيد في غمض العين للسجود ( 1 ) على غمضها للركوع ، والأحوط وضع
ما يصح السجود عليه على الجبهة ( 2 ) والايماء بالمساجد الاخر ( 3 ) أيضا ، وليس
بعد المراتب المزبورة حد موظف فيصلي كيفما قدر ، وليتحر الأقرب إلى صلاة
المختار ، والا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط .
مسألة 16 - إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما جلس وركع
جالسا ، وان لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائما وأومئ للركوع والسجود
وانحنى لهما بقدر الامكان ( 4 ) ، وان تمكن من الجلوس جلس لايماء السجود ( 5 ) ،
والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على جبهته ان أمكن .
مسألة 17 - لو دار أمره بين الصلاة قائما مؤميا أو جالسا مع الركوع والسجود
فالأحوط تكرار الصلاة ( 6 ) وفي الضيق يتخير بين الامرين .
مسألة 18 - لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا فالأحوط التكرار
أيضا ( 7 ) .
مسألة 19 - لو كان وظيفته الصلاة جالسا وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك .
مسألة 20 - إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن
يقوم إلى أن يتجدد العجز ( 8 ) وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها ،
هامش
( 1 ) الأظهر عدم وجوب ذلك .
( 2 ) وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
( 3 ) لا وجه له .
( 4 ) لا يجب ذلك مع عدم التمكن من الانحناء المحقق لهما .
( 5 ) لا يجب ذلك ، وكذا لا يجب وضع ما يصح السجود عليه .
( 6 ) والأظهر هو التخيير مطلقا .
( 7 ) والأظهر تعين الصلاة جالسا .
( 8 ) الأظهر التخيير في جميع هذه الموارد - نعم - فيما لو دار الامر بين القيام
المتصل بالركوع وبين غيره يقدم الأول .