تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
لركوعه ، ويزيد في غمض العين للسجود ( 1 ) على غمضها للركوع ، والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة ( 2 ) والايماء بالمساجد الاخر ( 3 ) أيضا ، وليس بعد المراتب المزبورة حد موظف فيصلي كيفما قدر ، وليتحر الأقرب إلى صلاة المختار ، والا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط . مسألة 16 - إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما جلس وركع جالسا ، وان لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائما وأومئ للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الامكان ( 4 ) ، وان تمكن من الجلوس جلس لايماء السجود ( 5 ) ، والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على جبهته ان أمكن . مسألة 17 - لو دار أمره بين الصلاة قائما مؤميا أو جالسا مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة ( 6 ) وفي الضيق يتخير بين الامرين . مسألة 18 - لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا فالأحوط التكرار أيضا ( 7 ) . مسألة 19 - لو كان وظيفته الصلاة جالسا وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك . مسألة 20 - إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز ( 8 ) وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها ،
هامش
( 1 ) الأظهر عدم وجوب ذلك . ( 2 ) وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( 3 ) لا وجه له . ( 4 ) لا يجب ذلك مع عدم التمكن من الانحناء المحقق لهما . ( 5 ) لا يجب ذلك ، وكذا لا يجب وضع ما يصح السجود عليه . ( 6 ) والأظهر هو التخيير مطلقا . ( 7 ) والأظهر تعين الصلاة جالسا . ( 8 ) الأظهر التخيير في جميع هذه الموارد - نعم - فيما لو دار الامر بين القيام المتصل بالركوع وبين غيره يقدم الأول .
العروة الوثقى — صفحة 394 | السيد محمد صادق الروحاني