الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع ان يكون خشبته المعدة لمشيه ، بل يجوز له
الاعتماد على غيرها من المذكورات .
مسألة 13 - يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار ( 1 ) أو استيجاره مع التوقف
عليهما .
مسألة 14 - القيام الاضطراري بأقسامه : من كونه مع الانحناء ، أو الميل إلى
أحد الجانبين ، أو مع الاعتماد ، أو مع عدم الاستقرار ، أو مع التفريج الفاحش بين
الرجلين مقدم على الجلوس ( 2 ) ولو دار الامر بين التفريج الفاحش ( 3 ) والاعتماد ، أو بينه
وبين ترك الاستقرار قدما عليه ، أو بينه وبين الانحناء ، أو الميل إلى أحد الجانبين قدم
ما هو أقرب إلى القيام ، ولو دار الامر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال
فيقوم منتصبا معتمدا ، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار
ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدم الأول ، فمراعاة الانتصاب أولى من
مراعاة الاستقلال والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال .
مسألة 15 - إذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضا مطلقا حتى ما كان منه بصورة
الركوع صلى من جلوس ، وكان الانتصاب جالسا بدلا عن القيام ، فيجري فيه حينئذ
جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد وغيره ، ومع تعذره صلى مضطجعا على الجانب
الأيمن كهيئة المدفون ، فان تعذر فعلى الأيسر عكس الأول ، فان تعذر صلى مستلقيا
كالمحتضر ، ويجب الانحناء للركوع ( 4 ) والسجود بما أمكن ، ومع عدم امكانه
يؤمي برأسه ، ومع تعذره فبالعينين بتغميضهما ، وليجعل ايماء سجوده أخفض منه
هامش
( 1 ) ان لم يكن ضررا عليه .
( 2 ) وذلك يتم في الثلاثة الأول ، واما في الأخيرين فالأظهر تقدم الجلوس عليه .
( 3 ) الأقوى في جميع صور الدوران بين افراد القيام الاضطراري المقدم على
الجلوس هو التخيير - وفي صورة الدوران بين أحدها - وما هو مؤخر عن الجلوس - يقدم
ما هو مقدم على الجلوس - .
( 4 ) مع عدم صدق الركوع والسجود لا دليل على وجوب الانحناء بما أمكن .